.................................................................................................
______________________________________________________
على عدم الإجزاء عنهما. وظاهر «الإشراف» (١) وبعض المتأخّرين (٢) الجواز. وهل يجزي عن نفسه كما إذا اغتسل للجمعة وهو جنب؟ فيه الخلاف المتقدّم.
ولو نوى الواجب والندب معاً ففي «الخلاف» دعوى الإجماع على إجزائه عنهما (٣). وقال جماعة (٤) لا تنافي * مع اعتبار مطلق القربة كما ظنّه الفاضل المقداد في «نضد القواعد (٥)» وكذا لا تنافي على اعتبار نيّة الوجه.
__________________
(*) وجه عدم التنافي أنّا نقول : نيّة الواجب والندب ندب في الواجب كالصلاة الواجبة إذا صلّاها في المسجد جماعة. والحاصل أنّه إذا نوى غسل الجنابة والجمعة يكون قد أتى بالواجب على أفضل أفراده ، فتأمّل فيه فإنّه بعيد ، أو نقول : معنى تداخل الواجب والمستحب تأدّي إحدى الوظيفتين بفعل الاخرى كما تؤدّى صلاة التحيّة بقضاء الفريضة ، لظهور تعلّق الغرض بمجرّد الماهية على أيّ وجه اتّفق ، فلا يرد أنّ ذلك ممتنع لتضادّ وجهي الوجوب والندب ، إذ الواقع هو الغسل الواجب خاصّة لكن الوظيفة المسنونة تأدّت به ، لصدق الامتثال. وفي هذا أيضا نظر ، أشار اليه الأستاذ في «حاشية المدارك (٦)». وكذا لا يصحّ احتمال أن يكون النيّة شطراً فتكون الجهة تقييدية ، لأنّا لا نقول بشطريّتها والجهة التقيّديّة وإن أفادت تعدّداً في الموضوع إلّا أنّ كلامنا في هذا الشيء الشخصي فنقول له هل هو واجب أو مندوب؟ ومنه يعلم حال احتمال عدم التنافي من جهة الجهة التعليليّة ، لأنّك قد علمت انّ التقييديّة لم تجد نفعاً فالتعليليّة أولى ، فالحقّ في الجواب ما ذكره الأستاذ الشريف (٧) وأشار إليه في «الذخيرة (٨)» من أنّ الموجود إنّما هو الغسل
__________________
(١) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد) : باب فرض الغسل ج ١ ص ١٧.
(٢) المدارك : كتاب الطهارة في نيّة الوضوء ج ١ ص ١٩٧.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة حكم من نوى بغسله الجنابة والجمعة مسألة ١٨٩ ج ١ ص ٢٢١.
(٤) منهم مدارك الأحكام : ج ١ ص ١٩٣ ١٩٥.
(٥) نضد القواعد الفقهية : قاعدة تداخل أسباب الاغسال .. ص ٣٦.
(٦) حاشية المدارك : ص ٣٥ (مخطوط مكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٧) لم نجده في مصابيح احكامه.
(٨) لم نجد هذا المقال في الذخيرة وإنّما الموجود فيه بعد عنوان البحث وتطويله ثم