.................................................................................................
______________________________________________________
ولو نوى أمرا بشرط عدم غيره صحّ في المنوي كما يظهر من بعضهم (١) ، وأمّا غيره فإن كان من اللوازم الشرعيّة الّتي يستحيل انفكاكها صحّ ايضاً وإلّا فلا.
وأمّا إذا كانت جميع الأغسال مندوبة فإن نوى الجميع أجزأ عن الجميع كما هو صريح بعض (٢) وظاهر بعض (٣) ، وإن نوى البعض دون البعض فظاهر كثير منهم (٤) عدم إجزائه إلّا عمّا نواها.
ويلوح من بعض متأخّري المتأخّرين (٥) أنّ التداخل حيث يوجد يكون من باب (طريق خ ل) العزيمة ، حيث بنوا على تحقّق الامتثال بالواحد عرفاً ، فلو احتاط بالتعدّد لم يكن الاحتياط في محلّه. والظاهر من الأكثر (٦) أنّه بطريق
__________________
الواجب الذي حصل فيه غسل الجمعة وهو هنا واجب لعروض سبب له وهو اتّحاده لغسل الجنابة كما لو نذر غسل الجمعة فإنّه غسل جمعة واجب. (منه طاب ثراه) لأنّا لا نجد محذوراً في أنّه يخاطب بفعل من جهتين فيتصور الإجزاء من الجهتين وليس هذا من اجتماع حكمين من الخمس. (منه قدسسره)
__________________
التصحيح لغسل الجنابة والجمعة بنية واحدة قوله : أو يقال : ما دل على استحباب غسل الجمعة مخصص لصورة لا يحصل سبب الوجوب والمراد كونه مستحبا انه مستحب من حيث كونه غسل الجمعة يعني مع قطع النظر عن طريان العارض المقتضي للوجوب انتهى وهو وان يفترق عما حكى عنه في الشرح الا انه يمكن ارجاعهما إلى معنى واحد فتدبر جدّاً. راجع الذخيرة ص ١٠.
(١) يحتمل أن يكون المراد من البعض هو الشهيد الثاني في الروض حيث قال : فلو نوى البعض فالوجه اختصاصه بما نواه. راجع الروض : ص ١٨ ١٩.
(٢) مثل المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦٢ والعلّامة في التذكرة : ج ٢ ص ١٤٨ والسيد في المدارك : ج ١ ص ١٩٦.
(٣) مثل المجلسي في بحار الأنوار : الطهارة ج ٨١ ص ٢٩.
(٤) منهم المحقق في المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٦٢ والعلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٤٨ والشهيد في الذكرى : ص ٢٥ س ٩.
(٥) المدارك : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٩٦.
(٦) منهم العلّامة في التذكرة : كتاب الطهارة ج ٢ ص ١٤٨ والأردبيلي في مجمع الفائدة : ج ١ ص ٨٣ والمحقق في المعتبر : ج ١ ص ٣٦٢.