.................................................................................................
______________________________________________________
وظاهر «الدروس (١)» على ما فهمه المحقّق الثاني (٢) القضاء في الجميع.
الثاني : قال في «النهاية (٣) والمنتهى (٤) والذكرى (٥)» إنّ كيفيّة هذه الأغسال كيفيّة غسل الجنابة فلو نذر غسل الجمعة وجب الترتيب.
الثالث : غسل الأوقات يمتد بامتداد أوقاتها أيّاماً وليالي عدا ما استثني. وقد تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً.
__________________
(١) الدروس : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٧.
(٢) ما ذكره في الدروس والبيان ظاهر في العموم ، امّا في الأوّل فإنّه قال في ص ٢ بعد حكمه بتقديم ما للفعل وما للزمان : فإن فات أمكن استحباب القضاء ، وامّا في الثاني فإنّه قال في ص ٥ : ولو فقد التمكّن إلّا بعد مضيّ زمانه فالأقرب استحباب القضاء. وهاتان العبارتان ظاهرتان في الإطلاق ، إلّا انا لم نعثر على كلام المحقّق الثاني فيما بأيدينا من الكتب.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ١ ص ١٨٠.
(٤) المنتهى : كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج ٢ ص ٤٨٠.
(٥) الذكرى : كتاب الصلاة الأغسال المندوبة ص ٢٤ س ٣٣.