.................................................................................................
______________________________________________________
صريحاً. وهو ظاهر الكتاب هنا و «التحرير (١) والشرائع (٢) والألفية (٣)».
ومنهم من اعتبر خروج الجنب وأطلق في الاختيار والاضطرار ، صدرت الجنابة فيهما أو خارجهما ، كما في أوّل «النهاية (٤) والإرشاد (٥) والألفية (٦) والدروس (٧) وشرح الألفية (٨)» للمحقّق الثاني و «تعليقه على الإرشاد (٩) والمسالك (١٠) والجعفرية (١١)».
وقد علمت أنّ أبا علي ألزم الجنب والحائض التيمّم إذا اضطرّا إلى الدخول.
وربما ظهر من «شرح الألفية (١٢)» أنّ الأصحاب على ذلك ، لأنّه قال بعد ذلك : وربما قصره بعض على المحتلم اقتصاراً على موضع النصّ الخاصّ وهو ضعيف انتهى. ويأتي تمام كلامه إن شاء الله تعالى. وفي «حاشيته على الشرائع (١٣)» قد عداه الأصحاب إلى مطلق الجنب والرواية في المحتلم. وفي «الروض (١٤)» استنباط عموم غير المحتلم من التنقيح وأنّ العلة هي الجنابة. وقريب منه ما في «الذكرى (١٥)».
__________________
(١) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج ١ ص ١٢ س ٢٥.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في مبحث غسل الجنابة ج ١ ص ٢٧.
(٣) الألفية والنفلية : في مبحث الغسل والتيمّم ص ٤٢.
(٤) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢١.
(٥) ارشاد الاذهان : كتاب الطهارة في مبحث الجنابة ج ١ ص ٢٢٥.
(٦) الألفية والنفلية : في مبحث الغسل والتيمّم ص ٤٢.
(٧) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٦.
(٨) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي) : في مقدّمات الصلاة ج ٣ ص ١٨٨.
(٩) حاشية الارشاد : الطهارة في غاية التيمم ص ٣ (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٧٩).
(١٠) مسالك الافهام : كتاب الطهارة في مبحث الغسل ج ١ ص ١١.
(١١) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : في مبحث الطهارة ج ١ ص ٨١ ٨٢.
(١٢) لم نعثر عليه.
(١٣) حاشيته على الشرائع : الطهارة ص ٣ س ١٢ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٤) روض الجنان : كتاب الطهارة في ما يجب له التيمّم ص ١٩ س ١٤.
(١٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في ما يجب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٤.