.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «البيان» ويجوز للنوم مع القدرة على الماء (١).
ولعلّه استند إلى خبر حفص عن الصادق عليهالسلام : «من أوى إلى فراشه فذكر على أنّه على غير طهر وتيمّم من دثاره وثيابه كان في صلاة ما ذكر الله تعالى (٢)» ومثله قول الصادق (٣) عليهالسلام في خبر محمد وأبي بصير ، لكن هذا ظاهر في تعذّر الماء أو تعسّره حيث قال : «فإن لم يجد الماء فليتيمّم» وتمام الكلام يأتي في مبحث التيمّم.
وربما قيل (٤) : بوقوعه بدلا عن وضوء الجنب للنوم والجماع والحائض ونحو ذلك ممّا يكون الوضوء فيه مصاحباً للحدث كما يأتي في بعض التيمّم أيضاً.
__________________
(١) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحب له التيمّم ص ٤.
(٢) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٩ من ابواب التيمّم ح ١١ ج ٢ ص ٩٧٤.
(٣) وسائل الشيعة : كتاب الطهارة باب ٩ من ابواب الوضوء ح ٢ و ٤ ج ١ ص ٢٦٥.
(٤) الذكرى : كتاب الصلاة ما يستحب له التيمّم ص ٢٥ س ٢٧.