.................................................................................................
______________________________________________________
والردة ولحم الإبل ومسّ المرأة فرجها وأكل ما مسّته النار. ونسب الخلاف في ذلك إلى العامّة وفي القهقهة إليهم وإلى ابن الجنيد. وكذا في «التذكرة (١)» نقل الإجماع على كثير مما ذكر ونسب عدم نقض مسّ الذكر والدبر والقهقهة إلى أكثر علمائنا.
هذا ، وليعلم أنّ القبلة والدم الخارج من السبيلين إذا شك في خلوّه من النجاسة والحقنة والقهقهة نواقض للوضوء عند أبي علي (٢) ولم يوافقه على ذلك أحد من أصحابنا فيما أجد.
وعن الصدوق (٣) أنّ مسّ الفرج باطناً ناقض. والمذكور في «الفقيه (٤)» مسّ الإنسان باطن دبره وإحليله ، فدخول مسّ باطن فرج الغير في كلامه كأنّه بالأولى. وألحق بالمسّ فتح الإحليل. والكاتب (٥) على أنّ الناقض مسّ باطن فرج نفسه وظاهر فرج الغير محللا أو محرماً. وقد اختلف النقل عنه أيضاً.
واحتاط صاحب «الكشف (٦)» بالتجنّب تفصّيا من الخلاف.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٧ و ١٠ وص ١١٣.
(٢) نقله عنه في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٩ إلى ص ٢٦٣. وفي كشف اللثام : ج ١ ص ١٨.
(٣) نقله عنه في المختلف : ج ١ ص ٢٥٨.
(٤) من لا يحضره الفقيه : الطهارة ما ينقض الوضوء ج ١ ص ٦٥.
(٥) نقله في المختلف : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٥٧.
(٦) كشف الرموز : الطهارة في الوضوء ج ١ ص ٦٣ وما ذكره فيه هو الحكم بالاحتياط في خصوص ما في المتن (مختصر النافع) وهو قوله : وفي مس باطن الدبر وباطن الاحليل قولان ، اظهرهما أنّه لا ينقض. ولم يذكر فيه كما ترى باطن فرج المرأة وظاهرها في المحلّلة والمحرّمة ، فالاحتياط المشار اليه في المتن لا يتأتى الّا فيما ذكر في متن كشف الرموز ، نعم يمكن تعميم الاحتياط المذكور إلى ما ذكرنا بقرينة استدلاله رحمهالله له بالأخبار المحتوية على ذكر مس الفرج بل والقبلة أيضاً فتأمّل.