وغيرهما
______________________________________________________
وجعل المذي معروف مذهب الأصحاب (١). وفي «المختلف» لا أعرف فيه مخالفاً إلّا ابن الجنيد ، ثمّ بعد ذلك قال : إنّه معلوم من فتاوى الأئمة عليهمالسلام (٢). وفي «الذخيرة» عدم نقض المذي مشهور (٣).
وخالف الكاتب أبو علي فقال : إنّ الخارج عقيب الشهوة ناقض (٤) وهو ظاهر «التهذيب» إذا كان خارجاً عن المعهود المعتاد ، لكثرتِه (٥). واحتمله في «الاستبصار (٦)» استحباباً.
وجميع فقهاء العامّة أوجبوا منه الوضوء وغسل الثوب (٧).
قوله قدّس الله روحه : (وغيرهما) نقل الإجماع في «الخلاف (٨) والغنية (٩)» على عدم نقض الودي والحصى والدم غير الدماء الثلاثة ودم الفصد والرعاف ولمس المرأة محرماً وغير محرم ولمس الفرج والقهقهة وأكل لحم الجزور وما مسّته النار.
وفي «المنتهى (١٠)» نقل اتفاق العلماء على عدم ناقضية القرقرة وإنشاد الشعر وكلام الفحش والكذب والغيبة والقذف والقيح والنخامة والرطوبة والصديدة
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة نواقض الوضوء ج ١ ص ١٥٠ و ١٥٣.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٦١ و ٢٦٢.
(٣) الذخيرة : كتاب الطهارة اسباب الوضوء ص ١٤ س ١٩.
(٤) نقله عنه في المختلف : كتاب الطهارة ، موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٦١.
(٥) التهذيب : كتاب الطهارة الاحداث الموجبة للطهارة ذيل حديث ٤٣ ج ١ ص ١٨.
(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ٥٦ حكم المذي ذيل حديث ٦ ج ١ ص ٩٢.
(٧) المبسوط للسرخسي : كتاب الطهارة باب ما ينقض الطهارة ج ١ ص ٦٧.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ٥٧ ج ١ ص ١١٥.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧ س ١٥.
(١٠) منتهى المطلب : الطهارة موجبات الوضوء ج ١ ص ٢٢١ إلى ص ٢٣٤.