.................................................................................................
______________________________________________________
الاولى : أن ينوي رفع حدث الجنابة مع السكوت عن غيره.
الثانية : أن ينويه مع غيره.
الثالثة : أن ينويه مع التعرّض لنفي غيره.
الرابعة : أن ينوي غيره ساكتاً عليه. وهذا تحته أقوال : الأوّل : أنّه هل يجزي عن نفسه بمعنى يرتفع ما خصّه أو يقع لغواً؟ الثاني : إذا قلنا بإجزائه عن نفسه هل يؤثّر في رفع حدث الجنابة أو لا؟ أقوال ثلاثة ، يأتي بيانها ان شاء الله تعالى.
الخامسة : أن ينوي رفع الحدث المطلق من دون تنصيص.
السادسة : أن ينوي الاغتسال قربة ولم يذكر الحدث.
أمّا الأوّل : وهو ما إذا نوى رفع حدث الجنابة ساكتاً عن غيره فقد نقل على إجزائه عن غيره الإجماع في «السرائر (١) ومجمع الفوائد والدلائل» وظاهر «كشف الالتباس (٢)» ونقل حكايته في «المجمع (٣)» ونسبه إلى المشهور في «المدارك (٤) والذخيرة (٥) والكفاية (٦) والبحار (٧)» بل فيها : بل قيل : إنّه متفق عليه.
وفي «الأمالي» إذا اجتمع فرضان فأكبرهما يجزي عن أصغرهما (٨).
وفي «المنتهى (٩)» نسب إجزاء الغسل الواحد إذا اجتمعت أغسال واجبة عن الجميع إلى أهل العلم.
__________________
(١) السرائر : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ج ١ ص ١٢٣.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة أحكام الجنابة ص ٣١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة اسباب الغسل ج ١ ص ١٢٥.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في النية ج ١ ص ١٩٤.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الاغسال المسنونة ص ٨ س ٣٥.
(٦) ما ذكر في الكفاية ص ٧ هو قوله : فان قصد الجنابة فالأشهر الأقوى أنّه مجزٍ عن غيره وهذا يفترق عن اصطلاح المشهور في الاجماع بكثير كما لا يخفى.
(٧) بحار الأنوار : كتاب الطهارة جوامع احكام الاغسال ج ٨١ ص ٢٩.
(٨) الأمالي للصدوق : المجلس الثالث والتسعون ص ٥١٥.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٣.