.................................................................................................
______________________________________________________
أهل البيت عليهمالسلام. ونقل عليه الإجماع في «الناصريات (١) والخلاف (٢) والغنية (٣) والسرائر (٤) والمنتهى (٥) والنهاية (٦)» للمصنّف و «الدلائل والمدارك (٧)» في بحث الحيض و «المقاصد العليّة (٨) والذخيرة (٩)» ونفى عنه الخلاف في «التهذيب (١٠)» وفي «المعتبر (١١)» نسبه إلى أصحابنا.
وقال في «المنتهى (١٢)» لا يستحبّ الوضوء عندنا خلافاً للشيخ وبه صرّح في «نهاية الإحكام (١٣) والتحرير (١٤)» وغيرهما (١٥) وفي «مجمع الفوائد» أسنده * إلى الأصحاب وذكر عبارة المنتهى ونقل عليه الشهرة في «المختلف (١٦) والروض (١٧)
__________________
(*) أي عدم الاستحباب (منه).
__________________
(١) الناصريات (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في بحث الوضوء م ٤١ ص ٢٢٣ س ٢٩.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة في أنّ غسل الجنابة يجزي عن الوضوء م ٧٤ ج ١ ص ١٣١.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص ٤٩٢ س ٣٣.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة في بحث نواقض الطهارة ج ١ ص ١١٢.
(٥) المنتهى : كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٣٧.
(٦) نهاية الاحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١ ص ١١١.
(٧) مدارك الاحكام : كتاب الطهارة في بحث غسل الحيض ج ١ ص ٣٥٧.
(٨) المقاصد العلية : كتاب الطهارة في بحث غسل الجنابة ص ٥٩ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(٩) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ان غسل الجنابة ليس فيه وضوء ص ٤٨ س ١٨.
(١٠) تهذيب الأحكام : باب ٦ حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، ج ١ ص ١٣٩ وص ١٤٢ ادعى فيه اجماع العصابة.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء ج ١ ص ١٩٥.
(١٢) المنتهى : كتاب الطهارة في بحث أحكام الجنب ج ٢ ص ٢٤٠.
(١٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة المطلب الرابع في لواحق الغسل ج ١ ص ١١٢.
(١٤) تحرير الاحكام : كتاب الطهارة في احكام الجنابة ص ١٣ س ٥.
(١٥) كما في مجمع الفائدة والبرهان : ج ١ ص ١٢٦ ، وظاهر الدروس : ج ١ ص ٨٨ حيث قال : وفي التهذيب : يستحب مع غسل الجنابة انتهى ولم يرده بردّ او تضعيف.
(١٦) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج ١ ص ٣٣٩.
(١٧) روض الجنان : كتاب الطهارة النظر الثالث في اسباب الغسل ص ٤٧ س ١٧.