.................................................................................................
______________________________________________________
منه الوجوب ، لكن تلميذه أبا يعلى قال في «المراسم (١)» وفي أصحابنا من يوضّئ الميّت وما كان شيخنا رضى الله عنه يرى ذلك ، فما في «الموجز (٢)» من انّ ظاهر سلار إيجابه ، محلّ تأمّل.
وفي «كشف الرموز (٣)» قال قال المفيد : وينبغي أن يوضّئ ، انتهى ، ونقل عن القاضي (٤) مثل عبارة المقنعة.
وصرّح في «النزهة (٥)» بوجوبه على ما نقل. وهو ظاهر «الاستبصار (٦)» ظهوراً كاد يلحق بالصريح ، فما نسب إليه من الندب في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) وشرح الموجز (٩)» لعلّه لم يصادف محله ، لأنّه عقد باباً في تقديم الوضوء على غسل الميت وأورد الروايات الدالّة على دخوله في الكيفية ثمّ أورد ما هو خال عن ذكره فقال : هذه لا تنافي الأوّل ، لأنّها مبنيّة على معلوميّة دخول الوضوء في الكيفيّة والاعتماد على الظهور ، ثمّ قال : فأمّا ما روي : من انّ غسل الميّت كغسل الجنابة ، فيعارضه ما روي : من أنّ كلّ غسل فيه وضوء إلّا غسل الجنابة. ثمّ أجاب عن تشبيه غسل الميّت بغسل الجنابة بأنّ المراد الكيفية (١٠).
__________________
(١) المراسم : كتاب الطهارة في بحث تغسيل الميت وأحكامه ص ٤٨.
(٢) ليس في الموجز ما حكاه عنه الشارح وإنّما هو في شرح الموجز (كشف الالتباس ص ٤٥ س ٨) نعم نسبه صاحب الموجز إلى الحلبي في كتابه الآخر وهو المهذّب البارع وحينئذ يحتمل الاشتباه إمّا في الناسب او في المنسوب إليه فراجع الرسائل العشر ، الموجز ص ٤٩ والمهذّب البارع ج ١ ص ١٧٦.
(٣) كشف الرّموز : كتاب الطهارة في بحث احكام الأموات ج ١ ص ٨٨.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في بحث كيفية غسل الميّت ج ١ ص ٥٨.
(٥) نزهة الناظر : كتاب الطهارة فصل في الوضوءات المستحبة ص ١١.
(٦) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ١٢٠ تقديم الوضوء على غسل الميّت ج ١ ص ٢٠٧ ٢٠٨.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الاموات بحث في استحباب الوضوء ج ١ ص ٢٦٧ ٢٦٨.
(٨) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة ، غسل الميّت مسألة ١٤٤ ج ١ ص ٣٨٣.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة غسل الميت ص ٤٥ س ١٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم : ٢٧٣٣).
(١٠) الاستبصار : كتاب الطهارة ب ١٢٠ (تقديم الوضوء على غسل الميت) ج ١ ص ٢٠٦ ٢٠٨.