.................................................................................................
______________________________________________________
الحجر إذا كان مستعملا لم يجز وإن كان طاهراً كما هو ظاهر «النهاية (١) والوسيلة (٢) والمهذّب (٣) والجامع (٤) والإصباح (٥) والشرائع (٦) والنافع (٧)» حيث أخذ في بعضها «عدم الاستعمال» وفي بعضها «كونها أبكارا» وربما لاح ذلك من «السرائر (٨)» حيث قال : وتكون الأحجار أبكاراً غير مستعملة في إزالة النجاسة.
وفي «التذكرة (٩) والموجز (١٠) ومجمع الفوائد وحاشية الشرائع (١١) والروض (١٢) والروضة (١٣) والمدارك (١٤)» وظاهر «اللمعة (١٥) والدلائل» أنّه لا مانع من استعمال المستعمل وأنّما المدار على عدم النجاسة ، فلو استنجى غيره بالحجر الثاني والثالث المستعملين بعد زوال النجاسة بالأوّل لم يكن بأس.
وفي «المعتبر (١٦) ونهاية المصنّف (١٧)» ما يقرب من ذلك الّا أنّه لم يصرّح
__________________
(١) النهاية : كتاب الطهارة آداب الحدث ج ١ ص ٢١٣.
(٢) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص ٤٧.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب الاستنجاء ج ١ ص ٤٠.
(٤) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الاستطابة ص ٢٧.
(٥) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢ ص ٤٢٦.
(٦) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الخلوة ج ١ ص ١١.
(٧) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٥.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٨.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٣٩.
(١١) فوائد الشرائع : كتاب الطهارة الاستنجاء ص ٩.
(١٢) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام المتخلّي ص ٢٣.
(١٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.
(١٥) اللمعة الدمشقيّة : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ص ١٩.
(١٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٣٢ ١٣٣.
(١٧) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٨٩.