ولا ما يزلق عن النجاسة
______________________________________________________
ونقل عليه الإجماع في «الغنية (١)» لأنّه أخذ الطهارة فيما يقوم مقام الأحجار فهي كذلك و «المنتهى (٢) والتحرير (٣) * والدلائل وشرح الفاضل (٤)». وفي «المدارك (٥)» أنّ الحكم مجمع عليه بين الأصحاب حكاه في المنتهى انتهى.
هذا ، وقد يلوح من عبارة بعض المتأخّرين (٦) أنّ المانع من استعمال النجس التلويث والظاهر من كلام الأصحاب اشتراط طهارة الحجر في نفسه لا باعتبار التلويث ، فلو مسح بحجر طاهر أوّلا ثمّ مكث حتى جفّ محلّه ثمّ مسح بحجر جافّ نجس لا يجزي. ويأتي تمام الكلام في آخر هذا البحث.
قوله قدّس الله روحه : (ولا ما يزلق عن النجاسة) كذا قال في «الموجز (٧)» وبعضهم ذكر : عدم الصقالة فقط ، كالشيخ (٨) وجماعة (٩). وزاد في «التحرير (١٠) والروض (١١)» عدم اللزوجة وفي «الروضة (١٢)» القلع. واقتصر
__________________
(*) له في التحرير وكذا المنتهى عبارتان أحدهما نقل فيها الإجماع وفي الاخرى لم يذكره فلا تغفل (منه قدسسره)
__________________
(١) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة ص ٤٨٧.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الاستطابة ج ١ ص ٢٧٦
(٣ و ١٠) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٧ السطر ما قبل الأخير والأخير.
(٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧٢.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩١.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧ والسرائر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٦ وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ١٤.
(١١) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ٢٣.
(١٢) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام التخلّي ج ١ ص ٣٣٧.