.................................................................................................
______________________________________________________
التربة الحسينية على مشرّفها السلام.
وأضاف في «التذكرة (١) والنهاية (٢) وشرح الفاضل (٣)» تربة سائر الأئمة عليهمالسلام.
وأطلق في «الموجز (٤)» لفظ التربة وسكت ، ثمّ قال : وما كتب عليه علم كالفقه والحديث.
وفي «التذكرة (٥) والنهاية (٦)» وما كتب عليه القرآن أو العلوم أو أسماء الأنبياء عليهمالسلام أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم.
وفي «التحرير (٧)» ولا المحترم كحجر زمزم.
وفي «الذكرى (٨)» لا احترام في النقدين والجواهر النفيسة عندنا.
ويجوز الاستنجاء بعصفور كما في «النهاية (٩) والذكرى (١٠)».
ولا احترام لجزء البدن وجزء الحيوان كما في «النهاية (١١) والموجز (١٢) والدلائل» ونقل فيه الشهرة في «شرح الموجز (١٣)».
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧.
(٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٩.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢٠ س ٣٧.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٢٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٨ باختلافٍ يسير.
(٧) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨ السطر الأول.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٩.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٩.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء ص ٢١ س ٢٩.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨٩.
(١٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة ص ٤٠.
(١٣) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣) وفي بعض نسخ الشرح : وفي شرح الموجز. وهذا يدل على ان الشهرة منقولة ايضا في الدلائل وهذا انما يصح اذا ارجعنا الضمير فيه إلى الدلائل واما اذا ارجعناه إلى النظر والفتوى او إلى ما ذكر فالواو زائدة وهذا هو الارجح.