للرجل
______________________________________________________
من البول (١). ونسبه إليه المصنّف (٢) والشهيدان (٣) والمحقّق الثاني (٤) وغيرهم (٥).
وقال في «التذكرة (٦) والذكرى (٧) والدروس (٨)» بعد الصبر هنيئة.
وقال في «الذخيرة» مستنده غير معلوم (٩).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (للرجل) التقييد بالرجل صريح «التحرير (١٠) والبيان (١١)» وظاهر كتب الشيخ (١٢)
__________________
(١) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ٢٨ وجوب الاستبراء ج ١ ص ٤٨.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة في التخلّي ج ١ ص ٢٧١.
(٣) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٥. والروض : كتاب الطهارة أحكام التخلّي ص ٢٥ س ١١.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة آداب الخلوة ج ١ ص ١٠٠.
(٥) منهم صاحب المدارك في المدارك : كتاب الطهارة مسنونات غسل الجنابة ج ١ ص ٣٠٠.
(٦) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.
(٧) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢٠ س ٣٣.
(٨) الدروس : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(٩) الذخيرة : كتاب الطهارة في التخلّي ص ٢١ س ٨. ولعل المستند هو عموم ما ورد في غير واحد من الأخبار من لزوم التوقّي من البول ، كما في خبر الدعائم (المستدرك ج ١ ص ٢٦٩ والوسائل ج ١ ص ٢٣٨) ومن عنوان الاجتهاد في الاستبراء ، كما في خبر ذريح المحاربي (المستدرك ج ١ ص ٢٣٩) ومن النهي عن التهاون في الاجتناب عنه كما في خبر زرارة (الوسائل ج ١ ص ٢٣٩) ونحوها غيرها مما يدلّ على ذلك. وامّا النصّ بالخصوص فلم نعثر عليه كما صرّح به في الذخيرة. فالتّوقي من البول والاجتهاد منه وكذا التناهي عن التهاون فيه يوجب أن يصبر المتخلّي بعد بوله حتّى يقطر عنه كلُّ ما في إحليله من البول الجاري المدر بحيث إذا استبرأ لا يبقى منه بعد استبرائه شيء من البول فتأمل.
(١٠) التحرير : كتاب الطهارة آداب التخلّي ج ١ ص ٧ س ٢٣.
(١١) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.
(١٢) النهاية : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٢١٤. والمبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٧. والاستبصار : كتاب الطهارة باب ٢٨ وجوب الاستبراء ج ١ ص ٤٨.