.................................................................................................
______________________________________________________
بلا خلاف بينهم أيضاً كما في «السرائر (١) والحدائق (٢)» في مبحث الغسل ، لكن عباراتهم قد اختلفت * ظاهراً في المقام ، ففي «المبسوط (٣) والسرائر (٤) والشرائع (٥) والمعتبر (٦) والمنتهى (٧)» أطلق البلل ، وفي «التذكرة (٨) والنهاية (٩) والموجز (١٠) والذكرى (١١) والبيان (١٢) والدروس (١٣)» وغيرها (١٤) فرض المسألة في البلل المشتبه. وظاهرهم إرادة ما اشتبه أصله بين المذي مثلا والبول لا ما اشتبه مزجه.
ويظهر من «المقنعة (١٥) والتهذيب (١٦) والاستبصار (١٧)» أنّه لا يعيد الطهارة.
__________________
(*) يمكن الجمع بين العبارات (منه قدّس سره)
__________________
(١ و ٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام الاستنجاء ج ١ ص ٩٧.
(٢) الحدائق : كتاب الطهارة موجب غسل الجنابة ج ٣ ص ٢٩ وفيه : الثانية خروج البلل مع عدم البول والاستبراء والمشهور بين الأصحاب بل ادّعى ابن إدريس عليه الإجماع وجوب الغسل. نعم في بحث الوضوء عبارته كذلك : واعلم أنّ الظاهر كما عرفت من كلامهم أنّه كما لا خلاف في نقض هذا البلل المشتبه الوضوء كذلك لا خلاف في وجوب غسله. الحدائق : كتاب الطهارة حكم البلل المشتبه ج ٢ ص ٦٢.
(٣) المبسوط : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٨.
(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الجنابة ج ١ ص ٢٦. بل فيه : الأولى : إذا رأى المغتسل بللاً مشتبهاً بعد الغسل .. ص ٢٨.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة في الاستبراء ج ١ ص ١٣٥.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة في الاستطابة والتخلّي ج ١ ص ٢٥٦.
(٨) التذكرة : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ١٣١.
(٩) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الاستنجاء ج ١ ص ٨١.
(١٠) الموجز (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الوضوء ص ٤٠.
(١١) الذكرى : كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص ٢١ س ٢٤.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة في ما يستحبّ على المتخلّي ص ٦.
(١٣) الدروس : كتاب الطهارة درس ٥ في غسل الجنابة ج ١ ص ٩٦.
(١٤) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي) : غسل الجنابة ج ١ ص ٩٠.
(١٥) المقنعة : كتاب الطهارة باب ٦ حكم الجنابة ص ٥٢ و ٥٣.
(١٦) التهذيب : كتاب الطهارة باب ٦ حكم الجنابة ج ١ ص ١٤٤.
(١٧) الاستبصار : كتاب الطهارة باب ٧٢ وجوب الاستبراء ج ١ ص ١٢٠.