.................................................................................................
______________________________________________________
إزالة النجاسة وقتاً فيلزم وقوع التيمّم في السعة فلا بدّ حينئذ من تقديم إزالتها كما هو خيرة «النهاية (١) والمبسوط (٢) والمعتبر (٣)» وهو الظاهر من «المقنعة (٤)» ونقل ذلك عن ظاهر «المهذّب (٥) والكافي (٦) والإصباح (٧)».
هذا كله في غير أعضاء الطهارة وأمّا فيها ففي «حواشي الشهيد» نقل الإجماع على وجوب طهارتها مع الامكان.
هذا ، وقد حاول الشهيد في الذكرى الجمع بين كلام الشيخ في الخلاف وكلامه في المبسوط والنهاية. قال في «الذكرى» الّذي في النهاية والمبسوط وجوب تقديم الاستنجاء على التيمّم ولو بالتنشيف بالخرق وغيرها وإن كان مخرج البول أو المنيّ مع تعذّر الماء. قال : ولم يذكر فيهما شرطيّته في صحّة التيمّم. والموجود في الخلاف يجوز تقديم التيمّم. ولعلّه أراد به إجزاؤه ولهذا احتجّ بأنّ الامرين واجبان فكيف وقعا تحقّق الامتثال وكلّ ظاهر يتضمّن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدلّ على ذلك. قال في «الذكرى» فعلى هذا ليس في كلامه اختلاف صريح مع أنّ المفيد ذكر ايضاً تقديم الاستنجاء والقاضي أيضاً وما هو إلّا كذكر تقديم الاستنجاء على الوضوء مع أنّه لو قدّم الوضوء لكان صحيحاً معتداً به في الأظهر من المذهب (٨) انتهى فتأمّل.
قلت وسيأتي إن شاء الله تمام الكلام في آخر بحث التيمّم عند قول المصنّف : ولا يشترط طهارة جميع البدن من النجاسة كما سيأتي إن شاء الله تعالى نقل جميع
__________________
(١ و ٢) لا صراحة في الّذي عثرنا عليه من عبارتي النهاية والمبسوط المطبوعين اللذين بأيدينا ، نعم يلوح ذلك من عبارتيهما ، راجع النهاية : ج ١ ص ٢٦٤ والمبسوط : ج ١ ص ٣٥.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج ١ ص ٣٧١.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة ب ٨ التيمم وأحكامه ص ٦١.
(٥) المهذّب : كتاب الطهارة باب كيفيّة التيمم ج ١ ص ٤٨.
(٦) الكافي للحلبي : الصلاة الفصل الرابع في فرض التيمّم ص ١٣٦.
(٧) الإصباح (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : كتاب الطهارة في التيمم ج ٢ ص ٤٤١.
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ١٠٩ س ٢٦.