.................................................................................................
______________________________________________________
في «الموجز (١)».
وهذا منهم مبنيّ على ما ذكرنا من أنّ الاستنجاء ونحوه من مقدّمات الصلاة وليس مبنيّا على القول بجوازه مع السعة إمّا مطلقاً أو مع عدم رجاء زوال العذر. وعلى هذا لا منافاة بين جواز التيمّم قبل إزالة النجاسة وبين مراعاة ضيق الوقت في جوازه ، لأنّ المراد بتضيّقه عدم زيادته على الصلاة وشرائطها المفقودة وفي «حواشي الشهيد» ربّما تخيّل أنّ هذا الحكم مبنيّ على الغالب من تعذّر إزالة النجاسة باعتبار أنّ المقام مقام فقد الماء ، فحينئذ لو قدر على إزالتها لم يكن هذا الإطلاق حاصلا ثم قال : وهو ممنوع.
وفي «الذكرى (٢)» أنّ زمان الاستنجاء كزمان التيمّم في الاستثناء. قال في «الدلائل» وفيه نظر ، لثبوت الفرق. قال : والأحسن أن يقال المراد بالتضيّق العادي ولا ينافيه بقاء زمان يسير وإلّا لم يجز التيمّم في موضع يحتاج إلى أن ينتقل عنه إلى مصلّاه ولا فعل الاذان والإقامة كما ذكره العلائي. ويؤيّده أنّه لو لا ذلك لزم الحرج إذ إحاطة العلم بمقدار وقت الصلاة بحيث لا يزيد ولا ينقص متعسّر بل متعذّر انتهى.
وأمّا على القول بجواز التيمّم في السعة مطلقا فالحكم ظاهر ، لأنّه يمكن حينئذ إزالة النجاسة بعد التيمّم في الوقت. وكذا على القول بالتفصيل أعني جوازه * في السعة إذا كان العذر غير مرجوّ الزوال. وكذلك الحكم ظاهر على القول بمراعاة التضيّق مطلقاً بمعنى أن يكون الزمان لا يسع إلّا التيمّم والصلاة فقط دون مقدّماتها فإنّه على هذا يجب تقديم إزالة النجاسة ليتحقّق الضيق ، إذ لا بدّ على تقدير تقديم التيمّم من زيادة الوقت على وقت التيمّم والصلاة ، لاستلزام
__________________
(*) أي التيمّم (منه).
__________________
(١) الموجز (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في بحث التيمّم ص ٥٤.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ٢١.