.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا عن أصحاب الشافعي فقال بعد أن ذكر جواز الوضوء : وكذا القول في التيمّم (١).
وهو خيرة الشهيد في «الذكرى (٢) وحواشيه على الكتاب» والمحقّق الثاني في «فوائد الشرائع (٣) وحاشية الإرشاد (٤) وجامع المقاصد (٥)» والشهيد الثاني في «الروض (٦) والمسالك (٧)» والمقدّس الأردبيلي في «مجمع البرهان (٨)».
واحتجّوا جميعاً عليه بأنّ الاستنجاء ونحوه من إزالة النجاسة عن الثوب والبدن كستر العورة والاستقبال من مقدّمات الصلاة فيستثنى وقته مع وقت الصلاة على القول باشتراط الضيق كما عليه أكثر القدماء (٩).
وممّن أطلق جواز التيمّم مع وجود النجاسة على البدن في غير أعضاء الطهارة المحقّق في «الشرائع (١٠)» والمصنّف فيما يأتي في آخر الكتاب (١١) في بحث التيمّم وفي «الإرشاد (١٢)» والشهيد في «الدروس (١٣) والبيان (١٤)» وأبو العباس
__________________
(١) الخلاف : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء م ٤٥ ج ١ ص ٩٨.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الاستنجاء وآدابها وأحكامها ص ٢١ س ٢٢.
(٣) فوائد الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ١١٥٥) في كيفية التيمّم ص ٢٧ س ١٣.
(٤) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ٧٩).
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في آداب الخلوة وكيفيّة الاستنجاء ج ١ ص ١٠٦ ١٠٧.
(٦) روض الجنان : كتاب الطهارة في بيان أحكام المتخلّي ص ١٢٧ س ١١.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في بحث الاستنجاء ج ١ ص ٢٩.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في مبحث التيمّم ج ١ ص ٢٣٨. ولا يخفى عليك أنّ المذكور فيه يتفاوت عما نقل عنه الشارح هنا فراجع.
(٩) منهم الصدوق رحمهالله في المقنع : كتاب الطهارة ص ٤ وفي الفقيه : ج ١ ص ٣١ وابن ابي عقيل على ما نقل عنه في المختلف ج ١ ص ٢٧١.
(١٠) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٩.
(١١) القواعد : كتاب الطهارة أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٤٠.
(١٢) إرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في اسباب التيمّم وكيفيته ج ١ ص ٢٣٤.
(١٣) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ٢ في آداب التخلّي ج ١ ص ٨٩.
(١٤) البيان : كتاب الطهارة فيما يجب ويستحبّ على المتخلّي ص ٧.