.................................................................................................
______________________________________________________
نقلا عن كتب اللغة الماء الجاري المتدافع بانحدار واستواء. والظاهر من «القاموس (١)» وغيره (٢) أنّ إطلاق الجاري موقوف على السيلان دون النبع. وهو متّجه في مثل المياه الكثيرة الجارية عن ذوبان الثلج ونحوه ، لكن نقل إجماع الأصحاب في «مجمع الفوائد والمدارك (٣)» على أنّ الجاري لا عن نبع من أقسام الراكد.
وقال في «الروضة (٤)» الجاري هو النابع من الأرض مطلقاً غير البئر على المشهور. وقوله «على المشهور» يحتمل أن يكون قيداً للنابع المقيّد بالإطلاق المراد منه سواء دام نبعه أم لا وسواء قلّ أو كثر ، ويحتمل أن يكون قيداً للإطلاق ويحتمل أن يكون قيداً لغير البئر.
وفي «مجمع الفوائد والمدارك (٥)» الجاري هو النابع وفي «المسالك (٦)» هو النابع غير البئر. وفي «الذخيرة (٧)» الجاري هو النابع غير البئر جرى على وجه الأرض أم لا.
وظاهر هذه العبارة دخول العيون في الجاري. وبه صرّح في «الدلائل».
وفي «مجمع الفوائد» في مبحث البئر صرّح بأنّ العين خارجة عن حكم البئر كما سيأتي. والظاهر من «المقنعة (٨) والتهذيب (٩)» أنّها من البئر. وربّما ظهر ذلك
__________________
(١) قاموس المحيط : مادّة «ماع» ج ٣ ص ٨٦.
(٢) المصباح المنير : في مادّة «جرى» ج ١ ص ٩٧. كتاب العين : مادّة «ميع» ص ٧٨٢.
(٣ و ٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٨.
(٤) الروضة البهية : كتاب الطهارة في كيفيّة تطهير الماء ج ١ ص ٣١.
(٦) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ١٢.
(٧) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ س ٣١.
(٨) الظهور الّذي ادّعاه بالنسبة إلى عبارة المقنعة إنّما هو بضميمة تفسير الشيخ عبارتها في التهذيب وأمّا نفس عبارتها فلا ظهور فيها بل ولا اشعار فيها بذلك ، فإنّه قال في المقنعة : وإن مات إنسان في بئر أو غديرٍ ينقص ماؤه عن مقدار الكر ولم يتغيّر بذلك الماء فلينزح منه سبعون دلواً وقد طهر بعد ذلك انتهى. وهذه العبارة كما ترى لا تدلّ على انّ مراده من الغدير هل هو الّذي ينبع فيه الماء أو ما لا ينبع ، راجع المقنعة : الطهارة ص ٦٦.
(٩) تهذيب الأحكام : باب ١ في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٢٣٤.