أعني اللون والطعم والرائحة الّتي هي مدار الطهوريّة وزوالها لا مطلق الصفات كالحرارة
______________________________________________________
أيضاً في «شرح الموجز (١)» وغيره (٢) ونفى الخلاف في «الغنية (٣)» عن الحكمين المستفادين من الحصر صريحاً.
وفي «الذخيرة (٤)» لم أعثر على خبر خاصّ فيه ذكر اللون. ومثل ذلك عن البهائي (٥). وخبر فضيل (٦) وخبر الدعائم (٧) ذكر فيهما اللون. وذكر الحسن (٨) أنّ الأخبار تواترت عنهم عليهمالسلام أنّ الماء طاهر لا ينجّسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه وفي «الفقه الرضوي (٩)» ذكر التغيير باللون مكرراً. وفي «الذكرى (١٠)» : الجعفي وابنا بابويه لم يصرّحوا بالأوصاف الثلاثة ، بل اعتبروا أغلبيّة النجاسة للماء ، وهو موافقة في المعنى ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لا مطلق الصفات كالحرارة)
__________________
(١) كشف الالتباس : في الماء الجاري ص ٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٢) كالخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥ ١٩٦. ومدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨ والحدائق الناضرة : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٧٨.
(٣) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص ٤٨٩ س ٢٨.
(٤) الذخيرة : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ س ٣٧.
(٥) الحبل المتين : في أحكام المياه ص ١٠٦.
(٦) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الماء المطلق ح ٧ ج ١ ص ١٠٤ والموجود في الوسائل هو العلاء بن الفضيل والظاهر أنّه هو الصحيح ودلالته إنّما هو بالمفهوم لانّه قال : إذا غلب لون الماء لون البول. حيث إنه إذا لم يغلب لون الماء لون البول فقهراً يكون العكس كما لا يخفى.
(٧) دعائم الإسلام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١١١ ١١٢. بل نقل في المستدرك ج ١ ص ١٨٩ عن العوالي خبرين عن النبي صلىاللهعليهوآله يصرّح بذلك بل ويدلّ عليه أيضاً عموم خبر حريز بن عبد الله المرويّ في الوسائل : ج ١ ص ١٠٢.
(٨) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج ١ ص ١٧٧.
(٩) فقه الرضا (عليهالسلام) : ب ٥ في المياه وشربها ص ٩١.
(١٠) الذكرى : كتاب الصّلاة في الماء المستعمل ص ٨ س ١١.