.................................................................................................
______________________________________________________
بالملاقاة ، هذا مختار المصنّف (١) * في سائر كتبه ما عدا ظاهر «الإرشاد» وهو الظاهر من «جمل السيد (٢) والمسالك (٣)» وإليه مال في «الروض (٤) والروضة (٥)» وهو مذهب المصنّف وجماعة كما في «الروضة (٦)» ومذهب جماعة من المتأخّرين كما في «الروض (٧)» مع منع الإجماع على بطلانه وخالف في ذلك باقي الأصحاب. ونقل الإجماع على المساواة في ظاهر «الخلاف (٨) والغنية (٩) والمعتبر (١٠) والمنتهى (١١)» ** وفي «الذكرى (١٢)» نفى الخلاف عمن سلف ما عدا المصنّف ،
__________________
(*) يمكن أن يحتجّ للمصنّف بما دلّ بعمومه على اشتراط الكرّية ، لمكان حجّية مفهوم الشرط ولدلالة الاستثناء. لا يقال : بينها وبين ما دلّ على طهارة الماء عموم من وجه ، لظهور العموم المطلق بين المفاهيم المذكورة وبين عمومات طهارة الماء إلا أن يقال بتخصيص عمومات طهارة الماء بالماء المحقون القليل وبعده يكون حجة في الباقي ويحصل العموم من وجه ، فتأمّل. ولو قرّر العموم من وجه بالنسبة إلى ما دلّ على طهارة الجاري كقوله عليهالسلام : «لا بأس بالبول في الماء الجاري» كان وجها لكن في الاستناد إلى ذلك نظر. (منه قدسسره).
(**) في المنتهى بعد أن نقل الإجماع مطلقاً قال : والأقرب اشتراط الكرّية (منه).
__________________
(١) منها : التحرير : ج ١ ص ٤ س ٢٦ ونهاية الاحكام : ج ١ ص ٢٣٣ وتذكرة الفقهاء : ج ١ ص ٢١.
(٢) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ٣ ص ٢٢.
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٣.
(٤ و ٧) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٤١ و ١٣٥ س ٤.
(٥ و ٦) الروضة البهية : كتاب الطهارة في مقدار الكرّ ج ١ ص ٢٥٧ و ٢٥٢.
(٨) الخلاف : كتاب الطهارة مسألة ١٥٢ ج ١ ص ١٩٥.
(٩) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : كتاب الطهارة في الماء ص ٤٧٩ س ٢٩.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الماء الكرّ ج ١ ص ٤١.
(١١) ظاهر عبارة ما وقع من فتوى العلّامة في المنتهى مُتهافتٌ ، فإنّه ذكر في ظاهر عبارته فرعاً يدلّ على عدم اعتبار الكرّية ، ثمّ بعد أسطرٍ (ص ٢٨) قرّب اعتبارها كما هو مشهور عنه ، راجع المنتهى : ج ١ ص ٢٧.
(١٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصّلاة في الماء الجاري ص ٨ س ٢٥.