.................................................................................................
______________________________________________________
أيّده الله تعالى.
واستشكلوا مع عدم الامتزاج بناء على مسألة الاكتفاء بالاتّصال وعدمها كما يأتي إن شاء الله تعالى.
والاستاذ الشريف (١) منّ الله علينا ببقائه أنّه يطهر بملاقاته لبعضه ملاقاة عرفية وإن لم يستوعب سطحه. وقال في «المجمع (٢)» إنّه يفهم من كلام الأكثر أنّه يكفي مجرد الصدق ، وليس عليه دليل إلا خبر ضعيف تجبره الشهرة عندهم.
قلت : كلام الأكثر يحمل على ما قال الأستاذ.
ونقل الشهيد الثاني قدسسره في «الروض (٣)» عن بعض أفاضل السادة من معاصريه الاكتفاء بقطرة واحدة. ثمّ قال : وهو غير بعيد ، لكن العمل على خلافه. وولده في «المعالم (٤)» نسب هذا القول إلى الغلط ، قال : لأنّ المستند إن كان هو الآية فلا عموم فيها وإن كان تنزيله منزلة الجاري فلا وجه له ، لظهور الفرق فإنّ الملاقي من الجاري يطهر ملاقيه وملاقيه يطهر ملاقيه وهكذا لأنّها متقوّية بما قبل الملاقي بخلاف القطرة فإنها حيث طهرت ملاقيها فليس لملاقيها تطهير ما بعده ، لعدم تقوّيه فهو مع القطرة ماء قليل فيعود إلى الانفعال بملاقاة المتنجّس.
وأورد عليه في «الذخيرة (٥)» * بما حاصله على الظاهر : أنّ القطرة طهرت الكل دفعة من دون اعتبار ترتّب ذاتي ولا زماني وإن كانت عبارته ربما أوهمت خلاف ذلك.
__________________
(*) ظاهر عبارة المعالم أنّ القطرة بعد تطهير الملاقي تكون بمنزلة الغسالة فتنجس بدون المقوّي ومع المقوّي كلّ غاسل لا ينفعل لتقوّيه وليس غرضه ترتّب الطهارة زماناً ليرد عليه ما يفهم من ظاهر الذخيرة (منه قدسسره).
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٢٦٢.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٣٩ س ٤.
(٤) معالم الدين : كتاب الطهارة في ماء الغيث (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٢١ س ٣٦.