.................................................................................................
______________________________________________________
لانقطاع الجريان ، إذ الظاهر أنّ مراده الجريان من السماء لتلتئم العبارة.
هذا ، وظاهر إطلاق الأكثر (١) عدم الاشتراط كما هو صريح «المنتهى (٢) ومجمع الفوائد» وظاهر اختيار «المعتبر (٣) وشرح الموجز (٤)» وفي «الروض» هو مذهب أكثر الأصحاب. وفي موضع آخر خصّه الشيخ * بالجريان وعمّمه باقي الأصحاب (٥).
هذا ، وفي «الذخيرة (٦)» الظاهر أنّه لا خلاف في أنّه لو أصاب حال تقاطره متنجّساً غير الماء طهر مطلقاً. وفي «المعالم (٧)» تبعاً لشيخه في «المجمع» قيّد الحكم بكون الماء أكثر من النجاسة. واتفقوا على أنّه لو جرى على الماء المتنجس وامتزج به طهر وكذا مع عدم الجريان على الأشهر ، كذا ذكر الاستاذ (٨)
__________________
(*) يرد على الشيخ رحمهالله أنّه لو لم يعصم حين الإصابة لم ينفع الجريان ويلزم أن لا تطهر أكثر الأراضي كالرمليّة والّتي ليس فيها انحدار. وأمّا الروايات الّتي استدلّ بها الشيخ فالأقوى تنزيلها على أنّه لا بدّ من حصول مطر مؤثّر في الأرض ، لأنّ مجرد البلل الشبيه بالمسح لا يؤثّر. والمراد بقولهم عليهمالسلام : إذا جرى جري المطر ولو على غير السطح ، كناية عن الغلبة في الجملة. (منه طاب ثراه).
__________________
(١) منهم الكركي في جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٢ والقاضي في المهذّب : كتاب الطهارة في ماء المطر ج ١ ص ٢٦ والمقداد في التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٣٩.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٢٩.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في ماء الغيث ج ١ ص ٤٢.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ٨ س ١٧ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٣٩ س ٢ وص ١٣٨ س ٢٦.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ١٢١ س ٣٣.
(٧) المعالم : كتاب الطهارة في ماء الغيث (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله رقم ٤٥٨٥).
(٨) لم نجده في مصابيح الظلام ص ١٠٢ (مخطوط) الّا قوله : وامّا ماء الغيث فحال تقاطره حكمه حكم الجاري على المشهور بين الأصحاب وقال في حاشيته على المدارك ص ٩٩ (مخطوط) ايضاً : ثمّ إنه نقل عدم الخلاف في أنّ ماء المطر لا ينفعل بالملاقاة ، وامّا ما حكاه عنه الشارح فلم نعثر عليه.