.................................................................................................
______________________________________________________
تقاطره فكالواقف ، ظاهر في عدم اشتراط الكريّة حال التقاطر ، كما هو صريح «التذكرة (١)» فيكون المصنّف رحمهالله غير مخالف هنا. وصاحب «الدلائل» نسب إليه إجراء حكم الجاري هنا بالتفصيل السابق وكأنّه فهم من العبارة : أنّه كالجاري في عدم انفعاله بالتغيّر (٢) ولم يلحظ اخرها. وقد قال في «المجمع (٣)» إنّ ماء الغيث كالجاري ولا يشترط فيه الكرّية بالإجماع ، انتهى.
ثمّ إنّه يلوح (يظهر خ ل) من «التهذيب (٤) والمبسوط (٥) * والوسيلة (٦) والجامع (٧)» اشتراط الجريان من الميزاب ونسب ذلك إلى «الموجز» والّذي (والموجود خ ل) فيه : وكذا ماء الغيث نازلاً ولو من ميزاب (٨). ونسبه في «شرح الموجز (٩)» إلى المعتبر وليس فيه سوى نقله عن الشيخ مع ظهور عدم ارتضائه. وعبارة «نهاية الإحكام (١٠)» صريحة في عدم اعتبار جريان الميزاب وظاهرة أو محتملة في عدم اعتبار الجريان ، قال فيها : «ولا يشترط الجريان من الميزاب ، بل التقاطر من السماء كاف ، ولو انقطع التقاطر فأصابته النجاسة كان كالواقف ،
__________________
(*) عبارة المبسوط هكذا : ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري. (منه ره).
__________________
(١) التذكرة : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١٧.
(٢) الظاهر ان العبارة في قوله : «أنّه كالجاري في عدم الانفعال بالتغيّر» ناقصة ، والصحيح «إلّا بالتغيّر» كما لا يخفى.
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٢٥٥.
(٤) تهذيب الأحكام : باب الزيادات في المياه وأحكامها و.. ج ١ ص ٤١١ ذيل ح ١٤ ١٥.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه وأحكامها ج ١ ص ٦ س ٤.
(٦) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص ٧٣ س ١.
(٧) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في المياه ص ٢٠.
(٨) الموجز (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ٣٦.
(٩) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الغيث ص ٨ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٠) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في الجاري ج ١ ص ٢٢٩.