كالجاري إن كانت له مادّة وهي كرّ فصاعدا وإلّا فكالواقف
______________________________________________________
الله تعالى تمشية الحكم إلى حياض المسلخ ، لاندراجه فيه أو لسراية الحكم. وتمام الكلام يجيء إن شاء الله تعالى.
قوله قدّس الله روحه : (كالجاري إن كانت له مادّة) متّصلة به حين الجريان منها. وقد اعتبرها من القدماء الصدوق في «الهداية (١)» وابن حمزة في «الوسيلة (٢)» والشيخان على ما في «المعتبر (٣)» ولم أجد ذلك في «المقنعة (٤)» كما أنّه لم يذكر الحمّام في «الغنية والسرائر (٥)» وفي «المراسم (٦)» ألحق الحمّام بالجاري ولم يذكر المادّة إلّا أنّ المتأخّرين مطبقون على وجوب اعتبارها. وقد نقل الإجماع على ذلك في «الدلائل وشرح الفاضل (٧)» وظاهر «المجمع (٨)» في ذيل كلام له في شرح قوله : ولا ينجس الجاري.
وفي «الفقه الرضوي (٩)» ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة.
قوله قدّس الله روحه : (وهي كرّ فصاعدا) اشتراط الكريّة في المادّة
__________________
(١) الهداية : كتاب الطهارة باب ١١ في المياه ص ١٤.
(٢) الوسيلة : كتاب الطهارة فصل في بيان أحكام المياه ص ٧٢.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في حوض الحمّام ج ١ ص ٤٢.
(٤) يمكن استفادة حكم ماء الحمّام من عموم قوله : وإن كان الماء في الغدران والقلبان وما اشبههما دون الف رطل ومائتي رطل جرى مجرى مياه الآبار والحياض الّتي يفسدها ما وقع فيها من النجاسات ولم يجز الطهارة به انتهى. فمعناه اعتبار الكرّية في كل واحد من الحياض أو في مجموعها إذا كانت متّصلة. راجع المقنعة : ص ٦٤.
(٥) بل ذكره في السرائر : ج ١ ص ٨٩ ٩٠ مُفصّلاً فراجع.
(٦) المراسم : كتاب الطهارة ذكر ما يتطهّر به وهو المياه ص ٣٧.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٧ س ٢٣.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٥٠ ٢٥٤.
(٩) الفقه الرضوي : ب ٣ الغسل من الجنابة وغيرها ص ٨٦.