.................................................................................................
______________________________________________________
الغديرين على أنّ الغدير المتنجّس يكفي في تطهيره اتصال الكرّ به. قال في «المنتهى (١)» فإنّ الاتّفاق واقع على أنّ تطهير ما دون الكرّ بالقاء الكرّ عليه ولا شكّ أنّ المداخلة ممتنعة ، فالمعتبر اذاً الاتّصال. وتبعه على هذا المحقق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣).
وناقشهم في ذلك الاستاذ في «حاشية المدارك (٤)» أكمل مناقشة حتّى أنّه منع عليهم أنّ المداخلة ممتنعة ، قال : لأنّهم إن أرادوا التداخل الحكميّ فلا شكّ في امتناعه كما أنّه لا شكّ في عدم الداعي وإن أرادوا دخول البعض بحيث تتحقّق المماسة فلا شكّ في عدم امتناعه إلا أن يريدوا امتناع العلم ، ثم قال : ربما يتحقّق العلم العادي بالمماسة كما في مثل السكنجبين. قال : والحاصل أنّه بعد مضيّ قدر استعمل فيه أسباب الخلط وإدخال البعض الأوّل مع الممزوج في هذا الآخر فإنّه يتحقّق العلم بالمزج في غاية القرب لغلبته وكثرته ، فتأمّل انتهى. ويأتي تمام الكلام ونقل الأقوال.
وحاول بعض الناس (٥) الجمع بين كلامي المصنّف بتقييد الغديرين بمتساوي السطوح والحوض والمادّة بالمختلفين تنزيلا على الغالب فيهما.
هذا ، وفي «النهاية (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨) وشرح الفاضل (٩) وشرح المفاتيح (١٠)»
__________________
(١) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام المياه ج ١ ص ٥٤.
(٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ١١٢ ١١٣.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٣٨.
(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة في ماء الحمام ص ١٤ س ٦ (مخطوط الرقم ١٤٣٧٥).
(٥) يلوح ذلك من كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٧ ومن الحدائق : كتاب الطهارة حكم ماء الحمّام ج ١ ص ٢١١.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٣٠.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٣٦.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٨ س ١٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) كشف اللثام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ج ١ ص ٢٧ السطر ما قبل الأخير.
(١٠) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في ماء الحمّام ص ٥١٣ س ٦ (مخطوط مكتبة الگلپايگاني).