.................................................................................................
______________________________________________________
والتطهير حتّى الغسل ارتماسا لعدم صدق الارتماس في الماء ، ولو قيل بعدم تحقّق مركّب من ماءين (مائعين خ ل) ممزوجين أحدهما نجس والآخر طاهر يكون الكلّ نجساً ، بل الأحوط مراعاة التقدير في الصورة الثانية أيضاً وإن كان الأقوى ما ذكره الشارح فتدبّر ، انتهى (١).
وقال في «الذكرى» ولو توافق الماء والنجاسة في الصفات فظاهر المذهب بقاء الطهارة ، لعدم التغيّر (٢) وكذا قال في «الروض (٣)» أنّه ظاهر المذهب. وفي «الذخيرة (٤) وشرح الفاضل (٥)» أنّه مذهب الأكثر وفي «المدارك (٦)» أنّه الأظهر. واحتجّ عليه بما ذكر في الذكرى من أنّ التغيير حقيقة في الحسيّ ، لصدق السلب بدونه واللفظ إنّما يحمل على حقيقته.
وردّه الاستاذ في «حاشية المدارك (٧)» بأنّ هذا إنّما يتمّ لو كان الوارد مجرّد لفظ التغيير والمستفاد من بعض الأخبار تضمّن معنى الغلبة. ولعلّ ذلك منشأ الاختلاف ، فلا بدّ لهم إمّا من منع التضمّن أو إثبات عدم ضرره. ثمّ قال : ولعلّ القائل بالتقدير مطمح نظره مثل البول الممزوج بالماء وإلّا فاعتبار التقدير في مثل الميتة في ماء البئر وما ماثل الميتة فاسد قطعاً ، ولعلّ في الجاري والراكد أيضاً كذلك سيّما بملاحظة ما ورد (٨) من أنّ الميتة مع وجود الرائحة لا تنجّس إلّا إذا غلب على رائحة الماء ولا يكاد يمكن حمل الريح على التقدير انتهى.
__________________
(١) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨ س ١٧ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في المياه ص ٨ س ١٢.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١٣٤ س ٧.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١١٦ في الماء الجاري س ٣٨.
(٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨ س ٥.
(٦) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.
(٧) حاشية المدارك : ص ٨ س ١٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).
(٨) الوسائل : باب ٣ من ابواب الماء المطلق ج ١ ص ١٠٢.