.................................................................................................
______________________________________________________
على تقدير رفع لونه ويكون الضمير راجعاً إلى ما ، لا إلى الماء ويكون المعنى : لا ينجّس الماء شيء إلّا ما يكون للونه أو ريحه أو طعمه صلاحية التغيير انتهى (١). وفيه تأمّل.
واحتج في «الإيضاح» بأنّ الماء مقهور بالنجاسة لأنّه كلّما لم يكن مقهورا بها لم يتغيّر بها على تقدير المخالفة ويرجع بعكس النقيض إلى قولنا : كل ما تغيّر على تقدير المخالفة كان مقهوراً (٢).
وردّه في «مجمع الفوائد والمدارك (٣) والذخيرة (٤) والدلائل» بمنع كلّية الاولى لأنّ الخصم يقول بالتغيير حال المخالفة ويمنع المقهورية حال عدمها. وزاد في «الدلائل» أنّ ذلك ممنوع إن أراد المقهوريّة الفعلية وإن أراد الإمكانيّة سلّمناها ولا تؤثّر.
وفي «مجمع الفوائد» يمكن الاستناد إلى قياسه على الممزوج من المطلق والمضاف فكما يعتبر التقدير هناك يعتبر هنا بطريق أولى.
وردّه في «الذخيرة (٥)» بأنّ المدار في المطلق والمضاف على الاسم. وفي «الدلائل» أنّه ضعيف بمنع القياس أوّلاً ومنع الأولويّة ثانياً ومنع ثبوت الحكم في المقيس عليه ثالثاً. وقد ضبط الشهيد ضابطة فقال : كلّما نجس بمجرّد ملاقاة النجاسة فإنّه ينجس بمجرّد ملاقاة النجس وكلّما لم ينجس إلّا بالتغيّر بالنجاسة لم ينجس بملاقاة النجس بل بتغيّره بالنجس (٦) ، انتهى.
__________________
(١) لم نعثر عليه.
(٢) ايضاح الفوائد : كتاب الطهارة في المقصد الثاني ج ١ ص ١٦.
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٢٩.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ السطور الأخيرة.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٦ السطر ما قبل الأخير.
(٦) قد تصفّحنا بحسب ما بأيدينا من كتب الشهيد رحمهالله فلم نجد فيها هذه الضابطة الّتي حكاها عنه الشارح والظاهر من العبارة انّ هذه الضابطة عن الشهيد انّما هي منقولة عنه في الدلائل ولعلّ صاحب الدلائل وجدها في كلامه ، ثمّ لا يخفى عليك أنّ مفاد هذه الضابطة ممّا لا كلام فيه حسب الفتوى وليست ممّا يختصّ به الشهيد نفسه.