.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، وقال في «المدارك (١)» هذا كلّه إذا لم تستهلك النجاسة الماء وإلّا ثبت التنجيس قولاً واحداً.
وهل يعتبر شدّة المخالفة على القول باعتبار التقدير أو ضعفها أو الوسط في أوصاف الماء؟ أقوال.
قال في «مجمع الفوائد» وهل يعتبر فيه أوصاف الماء وسطاً نظراً إلى شدّة اختلافها كالعذوبة والملوحة والرقّة والغلظة والصفاء والكدرة احتمال ولا يبعد اعتبارها لأنّ لها أثراً بيّناً في قبول التغيير وعدمه. وهذا قوّاه في «شرح الموجز (٢)» ونسبه في «المدارك (٣)» إلى بعض المحقّقين. ولعلّه أراد المحقق الثاني (٤) ، لأنّه نقل عبارة «مجمع الفوائد» حرفاً فحرفاً ثمّ ردّه بقوله : ويتوجّه عليه ما سبق ونسبه في «الدلائل» إليه وقوّاه هو.
وفي «الذكرى (٥)» ينبغي فرض مخالف أشدّ أخذاً بالاحتياط وفي «الذخيرة (٦)» نسب القول بالأوسط إلى بعض المتأخّرين وفي «شرح الفاضل (٧)» اقتصر على قولين : اعتبار الأشد والأوسط. وفي «حاشية المدارك (٨)» قال وقيل : باعتبار الأضعف تغليباً لجانب الطهارة *.
قال في «المدارك» في فرع ذكره لو خالفت النجاسة الجاري في الصفات لكن
__________________
(*) قلت : لا يبعد اعتبار الأضعف ترجيحاً لأصل الطهارة (منه رحمهالله).
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٣٠.
(٢) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٣) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء الجاري ج ١ ص ٣٠.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الماء المطلق ج ١ ص ١١٥.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، العارض الثاني للماء ص ٨ س ١٢.
(٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٧ السطر الأوّل.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة الفرع الأوّل في الماء المطلق ج ١ ص ٢٨ س ٣.
(٨) حاشية المدارك : كتاب الطهارة الماء الجاري ص ٨ س ٢٣ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).