.................................................................................................
______________________________________________________
منع من ظهورها مانع كما لو وقع في الماء المتغيّر بطاهر أحمر دم مثلا فينبغي القطع بنجاسته ، لتحقّق التغيير حقيقة غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ (١) ، انتهى.
وهذا الفرع نبّه عليه في «البيان (٢)» قال : والمعتبر في التغيير المحسوس به لا التقدير إلا أن يكون الماء مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيكفي التقدير. وظاهره أنّه لا فرق في الأوصاف بين أن تكون ذاتيّة كالمياه الكبريتيّة أو عرضيّة كلون الماء المصبوغ بأحمر. واستظهره في «الذخيرة (٣)».
واعترضهم * صاحب «الدلائل» بأنّ المدار إن كان على التقدير جرى في المقامين وكذا إن بني على الحسّ المشترك يتّحد وإن بني على الحسّ المميّز ارتفع فيهما.
وفي «حاشية المدارك» يشكل الأمر هنا ، لأنّه لم يظهر أنّه انتقل لونه إلى الحمرة بسبب الدم ، لعدم حصول تفاوت أصلاً من جهة الدم. وما ذكره ** إنّما يتمّ إذا تغيّر من الدم ثمّ عرضت حمرة لاحقة تمنع عن إدراك السابقة. قال : وقد ظهر ممّا ذكرنا ما في قوله السابق ويتوجّه عليه ما سبق رادّاً على المحقّق الثاني ، اذ يمكن أن يقال إنّ التغيير حينئذ هناك متحقّق غاية الأمر أنّه مستور عن الحسّ ، فإنّ ملوحة الماء مثلا تمنع عن ظهوره والفرق بين الصفات الطارئة والكائنة من قبل النفس لا يخلو من إشكال ، انتهى (٤).
__________________
(*) يمكن ردّ ما في الدلائل بنسبة التغيير إلى الدم لغة وعرفاً شركة واختصاصاً وأمّا مثل الكبريتيّة ففيها خفاء (منه قدسسره).
(**) يريد صاحب المدارك (بخطّه رحمهالله).
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء الجاري ج ١ ص ٣٠.
(٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالمياه ص ٤٤.
(٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء الجاري ص ١١٧ س ٤.
(٤) حاشية المدارك : كتاب الطهارة ص ٨ س ٢٤ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٧٩٩).