.................................................................................................
______________________________________________________
وهو المعروف من مذهب الأصحاب كما في «المدارك (١)» وهو المشهور كما في «الذخيرة (٢) والكفاية (٣) والمفاتيح (٤) وشرح الإثني عشرية (٥)» بل قد ادّعى الإجماع جماعة (٦) على عدم وجوب التيمّم بخصوصه. وهو مؤيّد لعدم وجوب الوضوء أيضاً لمكانة عموم البدليّة كما يأتي إن شاء الله تعالى ، بل الإجماع ظاهر «المجمع» حيث قال بعد قول المصنّف في «الارشاد» فالوضوء يجب للصلاة والطواف الواجبين : دليل الأوّل الكتاب والسنّة والإجماع ودليل الثاني الإجماع والأخبار (٧). ومثله صنع صاحب القمريّة (٨) وقريب منه ما في «المهذّب البارع (٩)» حيث استدلّ بالإجماع على الطهارة من الحدث والخبث للصلاة.
وأمّا العلم بالإجماع فيحصل من استمرار طريقة فقهاء الشيعة بل وغيرهم في كلّ عصر ومصر على عدم الالتزام والإلزام برفع الحدث الأصغر عند ظنّ الوفاة وعدم أمرهم بالوضوء للمقاربين للاحتضار من المرضى مع المكنة أو التيمّم مع عدمها وكذا المشرفون على الجهاد والقتل ونحو ذلك مع ذكرهم الوصيّة وحسن الظنّ بالله سبحانه وتعالى والتلقين ونحو ذلك من آداب ظنّ الوفاة ، ولو كان الوضوء واجباً لنفسه لكان ذكره أهمّ ، مضافاً إلى خلوّ الأخبار عن الإشارة إلى ذلك ، وفهمه من مجرّد الأمر بالوضوء ممّا لا يكاد يتفطّن به الحذّاق الماهرون فضلاً عن العوام ، لأنّه من المستبعد جدّاً أن يراد بأوامر الشرع بالوضوء التكليف
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ، ج ١ ص ٩.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ، ص ١ السطر الأخير.
(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ، ص ٢.
(٤) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٤٠ ج ١ ص ٣٨.
(٥) الأنوار القمريّة : الطهارة في غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي رحمهالله الرقم ٤٩٧٨) وفي تلك النسخة تسميته ب «النور القمرية».
(٦) منهم السيد المرتضى رحمهالله في الانتصار : الطهارة في التيمّم ص ٣٢ والمفاتيح : مفتاح ٧٠ جواز التيمّم مع السعة ج ١ ص ٦٣.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٦٥.
(٨) الأنوار القمرية : الطهارة في الوضوء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٩٧٨).
(٩) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ٧٨.