.................................................................................................
______________________________________________________
وعماد الدين بن حمزة (١) وأبي عبد الله محمّد (٢) والمحقّق (٣) وتلميذه اليوسفي (٤) والمصنّف في «التلخيص (٥)» والشهيدين (٦) وأبي العباس في «المهذّب البارع (٧)» وغيرهم (٨). وهو المنقول عن القاضي (٩).
ويظهر من «الأمالي (١٠)» أنّه من دين الإماميّة. وعليه فتوى الفقهاء من زمن النبي صلىاللهعليهوآله إلى يومنا هذا ، كما في «كشف الرموز (١١)» وفي موضع آخر منه : أنّ فتوى فقهائنا اليوم على نجاسته إلّا شاذّ. وفي موضع آخر منه : لو لم ينجس لكان اتّفاقهم من زمنه صلىاللهعليهوآله على إلزام المشاق من غير فائدة.
وفي «غاية المراد (١٢)» أنّ عليه عمل الإماميّة في سائر الأعصار والأمصار. وفي «الذكرى (١٣)» يجب النزح للنقل الشائع من الخاصّ والعامّ.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الطهارة أحكام المياه ص ٧٤.
(٢) السرائر : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٦٩.
(٣) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥ والمعتبر : ج ١ ص ٥٥.
(٤) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٨ ٤٩.
(٥) تلخيص المرام في معرفة الاحكام : كتاب الطهارة في المياه (سلسلة الينابيع الفقهية) ج ٢٦ ص ٢٧٠.
(٦) الدروس الشرعية : الطهارة درس ١٧ ج ١ ص ١١٩ وروض الجنان : الطهارة ص ١٤٥.
(٧) ليست عبارته في المهذّب البارع صريحة في التنجيس ، بل غاية ما يمكن أن يقال إنّها ظاهرة فيه ، راجع المهذب البارع ج ١ من ص ٨٤ إلى ص ١٠٤. ولا يخفى أنه رحمهالله ذكر في المقام عن المحقق في المعتبر ان تأثير النجاسة مختلف بحسب قوتها وضعفها وحمل اختلاف الأخبار على اختلافها وهو قول نادر فتأمّل.
(٨) كالجامع للشرائع : في المياه ص ١٩.
(٩) المهذّب : كتاب الطهارة مياه الآبار ج ١ ص ٢١.
(١٠) الأمالي : ص ٥١٤.
(١١) كشف الرموز : كتاب الطهارة أحكام المياه ج ١ ص ٤٨ ٤٩.
(١٢) غاية المراد : كتاب الطهارة في البئر ص ٦٦ س ٨.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في البئر ومنزوحاته ص ٩ السطور الأخيرة.