.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) والدلائل والذخيرة (٢) والكفاية (٣) والمفاتيح (٤)» وغيرها (٥) «كحاشية التهذيب (٦)» للمجلسي وغيرها (٧).
وفي «المنتهى (٨)» بعد أن قال إنّه المشهور ثمّ ذكر حجّة الخصم واستدلالهم بأنّه مذهب الأكثر قال * : وكيف يدّعي أنّه مذهب الأكثر والحسن والشيخ في أحد قوليه موافق.
وقال في «الانتصار (٩)» : وهذا ليس بقول لأحد من الفقهاء ، لأنّ من لم يراع في الماء حدّاً إذا بلغ إليه لم ينجس بما يحلّه من النجاسات وهو أبو حنيفة لا يفصّل في هذا الحكم بين البئر وغيره كما فصّلت الإمامية ومن راعى حدّاً في الماء إذا بلغه لم يقبل النجاسة وهو الشافعي في اعتباره القلتين لم يفصّل بين البئر وغيرها. وفصّلت الإمامية وانفردت بذلك من الجماعة.
وقال في «المنتهى (١٠)» ذهب الجمهور إلى التنجيس مع قلّة الماء أو تغيّره. ولم ينسب إليهم فيه تفصيل أصحابنا ، لكن ربما يلوح من عبارة «الانتصار» الّتي نقلناها أوّلاً وعبارة «المعتبر (١١)» أنّ النزح مذهب قدمائهم ، فتأمّل.
__________________
(*) إنّ هذا لعجيب من قلمه الشريف قدسسره (بخطه رحمهالله).
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر ج ١ ص ٥٤.
(٢) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة حكم نجاسة البئر ص ١٢٧ س ٧.
(٣) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة ماء البئر (القسم الرابع) ص ١٠.
(٤) مفاتيح الشرائع : مفتاح ٩٣ من مفاتيح الصلاة ج ١ ص ٨٣.
(٥) المهذب : ج ١ ص ٢١.
(٦) ملاذ الاخيار : باب ١١ تطهير المياه من النجاسات ، ج ٢ ص ٢٦٦.
(٧) كالمبسوط : كتاب الطهارة أقسام المياه ج ١ ص ١١.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٥٦ و ٥٧ و ٥٨ و ٦٢.
(٩) الانتصار : كتاب الطهارة في نجاسة البئر ص ١١.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الطهارة أحكام البئر ج ١ ص ٥٦.
(١١) المعتبر : كتاب الطهارة في نجاسة البئر ج ١ ص ٥٥.