.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المدارك (١) والذخيرة (٢)» أنّ إناطة الكراهة بغير المأمونة أولى من إناطتها بالمتّهمة ، لأنّ النصّ يدلّ على انتفاء الكراهة إن كانت مأمونة وهو أخصّ من كونها غير متّهمة.
قلت : الظاهر أن غير المأمونة والمتّهمة متحدا المعنى عرفاً وكذا المأمونة وغير المتّهمة كما أشار إلى ذلك في «الدلائل».
وقال في «المعتبر» ما نصّه : وكره في النهاية سؤر المتّهمة لا المأمونة (٣) ، انتهى.
وكلّ من عبّر بالمتّهمة استند إلى ما دلّ على كراهة سؤر غير المأمونة (٤).
وعدّى الحكم في «البيان (٥)» إلى كلّ ما لا يؤمن. واستحسنه في «الروضة (٦)» واستظهره الفاضل في «شرحه (٧)» وهو الظاهر من الشيخين (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠) في الأطعمة. والاستاذ (١١) أنّه في غاية القوة.
ونفى عنه الجودة في «المدارك» كما نفاها عن إطلاق أكثر الأصحاب كراهة سؤر الحائض المؤذن بالتعميم للشرب والوضوء مع أنّ رواية عنبسة والحسين بن
__________________
(١) المدارك : كتاب الطهارة الأسآر ج ١ ص ١٣٥.
(٢) الذخيرة : كتاب الطهارة الأسآر ص ١٤٥ س ٣.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٩٩.
(٤) وسائل الشيعة : باب ٩ من أبواب الأسآر ح ٥ ج ١ ص ١٧٠.
(٥) البيان : كتاب الطهارة في الأسآر ص ٤٦.
(٦) الروضة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٨١.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٩.
(٨) المقنعة : كتاب الأطعمة ص ٥٨٤. والنهاية : باب الأطعمة المحظورة ، ج ٢ ص ١٠٦.
(٩) السرائر : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ١٢٣.
(١٠) الشرائع : كتاب الأطعمة ج ٣ ص ٢٢٨.
(١١) ليست لهذا التعبير في عبارة شرح المفاتيح وحاشية المدارك عين ولا أثر راجع المصابيح ج ١ ص ٤٨٩ ٤٩٠ وحاشية المدارك : ص ٤٤ (مخطوط).