.................................................................................................
______________________________________________________
«المقنعة (١) والمراسم (٢) والجامع (٣) والمهذب (٤) والشرائع (٥) والذكرى (٦)» عبّر بغير المأمونة.
وكره في «المصباح (٧) والمبسوط (٨)» وفاقاً لأبي علي (٩) سؤر الحائض مطلقاً.
وفي «جمل السيّد» : لا بأس بسؤر الجنب والحائض (١٠).
وفي «الكافي» في خبر عيص أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن سؤر الحائض؟ فقال : «لا تتوضّأ منه وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة» (١١). وهذا يؤيّد ما في «المبسوط» من الإطلاق.
وفي «التهذيب (١٢) والاستبصار (١٣)» توضّأ منه بدون «لا» والكليني أضبط. ويؤيّده ما نقل من أنّ الشيخ رواها مرّة أُخرى في «التهذيب» كالكليني (١٤).
__________________
(١) المقنعة : كتاب الأطعمة ص ٥٨٤. وفيه بعد الحكم بعدم البأس في ما عالجه الجنب والحائض قال : إذا كانا مأمونين ، ودلالته على المدّعى بالمفهوم.
(٢) المراسم : كتاب الطهارة في المياه ص ٣٧.
(٣) الجامع : كتاب الطهارة في المياه ص ٢٠.
(٤) المهذّب : كتاب الطهارة في أسآر الحيوان ج ١ ص ٢٥. وفيه : وأمّا المكروه فهو سؤر الحائض وليس فيه ذكر الإتّهام أو المأمونية. راجع.
(٥) الشرائع : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٦.
(٦) الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٣١.
(٧) نقله عنه في الذكرى : كتاب الصلاة في المياه ص ١٢ س ٣٢.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ١٠.
(٩) نقله عنه في كشف اللثام : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٣١ س ١٦.
(١٠) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : كتاب الطهارة في المياه ج ٣ ص ٢٣.
(١١) الكافي : كتاب الطهارة باب الوضوء من سؤر الحائض ح ٢ ج ٣ ص ١٠.
(١٢) التهذيب : كتاب الطهارة ١٠ باب المياه ح ٦٣٣ ج ١ ص ٢٢٢.
(١٣) الاستبصار : كتاب الطهارة باب استعمال فضل وضوء الحائض ح ٢ ج ١ ص ١٧.
(١٤) مصابيح الظلام : (مخطوط مكتبة الگلپايگاني الرقم ٨) كتاب الصلاة مفتاح ٨٩ ما يستحب في الإزالة ص ٤٨٩ س ٢٤.