.................................................................................................
______________________________________________________
وعلّله الكركي (١) والميسي والسيّد محمّد (٢) في البغال والحمير : بكراهة لحمها. وفي «الروضة (٣)» أنّهما داخلان في تبعية الحيوان في الكراهة. وفي «المدارك (٤) وكشف اللثام (٥)» ألحق جماعة بهما الدوابّ ، لكراهة لحم الجميع وطالباهم بإثبات الكبرى.
وفي «كشف اللثام (٦)» أيضاً : على تقدير التسليم لا يستلزم كراهة التطهير ولا استعمال ما باشره بغير الشرب أو به بدون مخالطة الماء بشيء من فضلات الفم. وأمّا خبر سماعة (٧) فهو مع الإضمار والضعف ضعيف الدلالة جدّاً مع ما مرّ من صحيح البقباق (٨) ، انتهى. وقال الاستاذ قدّس الله سرّه الضعف غير مضرّ والدلالة ثابتة ونفي البأس لا يدافع الكراهة وفي فتوى الأصحاب والخروج عن خلاف الشيخ كفاية (٩).
__________________
(١) حاشية الشرائع : (مخطوط مكتبة المرعشي رقم ١١٥٥) كتاب الطهارة في الأسآر الورقة ٨ سطر ٨.
(٢ و ٤) المدارك : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ١٣٦.
(٣) الروضة : كتاب الطهارة في الأسآر ج ١ ص ٢٨١.
(٥) ما حكاه الشارح عن الكشف غير موجود فيه بتمام العبارة وإنّما الموجود فيه بعد الحكم بكراهة سؤر البغال والحمير هكذا : كما وقع في الشرائع والاصباح والمبسوط والمهذّب وزيد فيهما الدوابّ. وفي الاقتصاد والوسيلة والمنتهى ونهاية الإحكام والذكرى والبيان والدروس كراهة سؤر كلّ ما يكره لحمه. واستدلّ عليه في نهاية الإحكام بأنّ فضلات الفم تابعة للّحم في الكراهية وهو مع التسليم إلى آخر ما حكاه في المتن ، فالعبارة كما ترى لا تشتمل على طلب من ألحق الدوابّ بالإثبات ، اللهم إلّا أن تستفاد المطالبة من قوله : وهو مع التسليم وهذا بعيد وأيضاً لا تشتمل على إلحاق جماعة سؤر الدواب بالسؤر المكروه ، فتأمّل راجع كشف اللثام : ج ١ ص ٣١ س ٢١.
(٦) نفس المصدر السابق.
(٧ و ٨) وسائل الشيعة : باب ٥ من أبواب الأسآر ح ٣ ج ١ ص ١٦٧ وباب ١ ح ٤ ص ١٦٣.
(٩) لم نجد هذه العبارة في حاشية المدارك وشرح المفاتيح ويحتمل أن يكون مُراده ما في حاشية المدارك ص ٤٣ (مخطوط). من حكمه باعتبار من الضعيف في أدلّة السنّن ، إلّا أنّ الظاهر انّ مجموع العبارة إلى قوله كفاية عن الأستاذ ومعه لا تطابق ما ذكرناه.