.................................................................................................
______________________________________________________
ظاهرها كما فهم منها بعض المحشين (١) أنّ الماء القليل لا ينجس بتغيّره بالمتنجس ولم أر من تنبّه له قبله ، والظهور لا يكاد ينكر.
وذهب إلى الحكم بالنجاسة في «المبسوط (٢) ونهاية الإحكام (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) ومجمع الفوائد وشرح الفاضل (٦)».
وعليه الاستاذ (٧) أدام الله حراسته استصحاباً للنجاسة ولأنّ طهارة النجس متوقفة على شيوع الطاهر في جميع الأجزاء وهو غير معلوم ، على أنّ الشيوع يفصل أجزاء المطلق بعضها عن بعض فيزول وصف الكثرة فينجس بالملاقاة.
وفيه : ان الشيوع في مثل العسل واللبن معلوم وزوال وصف الكثرة إنّما كان بعد الملاقاة فكيف يصحّ لهم أن يقولوا فينجس بالملاقاة؟
فالشيخ في «المبسوط (٨)» يشترط في طهره أُموراً ثلاثة : بقاء المطلق على إطلاقه مع زيادته عن الكر وعدم تغيّره بشيء من أوصاف المضاف وزوال أوصاف المضاف لتزول التسمية بالمضاف الّتي هي متعلق النجاسة. والمشهور يشترطون شرطين : الأول : بقاء المطلق على إطلاقه وإن تغيّر بعض أوصافه ببعض أوصاف المضاف. والثاني : صيرورة المضاف مطلقاً.
قال الكركي (٩) أيضاً : وينبغي أن يعلم أنّ موضع النزاع فيما إذا أُلقي المضاف في المطلق ، فلو انعكس الفرض حكم بالنجاسة قطعاً ، لأنّ موضع المضاف النجس
__________________
(١) الحواشي على شرح اللمعة (لآقا جمال) ص ١٠ س ٩.
(٢) المبسوط : كتاب الطهارة المياه وأحكامها ج ١ ص ٥.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ٢٣٦.
(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في المضاف ج ١ ص ١٢٢.
(٥) البيان : ص ٤٦.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة / الفرع الأول من المضاف ج ١ ص ٣١.
(٧) حاشية المدارك : (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ١٤٣٧٥) كتاب الطهارة الماء المضاف ص ٤١ س ١٤.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة ج ١ ص ٥.
(٩) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٢٥.