فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهراً
______________________________________________________
قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته : ثمّ هذا الحكم إنّما يستقيم حيث يكون المطلق زائداً على الكرّ ولا يكون بحيث ينقلب شيء منه عن الإطلاق قبل وقوع تمام أجزاء المضاف فإنّه لو انقلب بعض أجزاء المطلق إلى المضاف حين الإصابة تنجّس بالأجزاء الأُخر الواقعة أخيراً (١).
قلت : بل قد يقال إنّه ينجس حين الانقلاب كما يفهم مما يأتي.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (فإن سلبه الإطلاق خرج عن كونه مطهّراً لا طاهراً) هذا مختار المصنّف (٢) فيما عدا «النهاية» وعبارة «التحرير (٣)» مجملة وفي «مجمع الفوائد» أنّه مختار المصنّف في هذا الكتاب وغيره. وهو مختار «الدلائل».
وإليه مال في «الذخيرة (٤)» لأنّه بعد ذكر مدرك النجاسة من الاستصحاب أطال في تقرير فساد هذا الاستصحاب.
وهو ظاهر عبارة «الروضة (٥)» في أوّل كلامه على نجاسة الماء بالملاقاة بل
__________________
(١) لم نظفر على هذا الكلام في كتابيه ولعلّه في غيرهما فراجع.
(٢) المختلف : كتاب الطهارة في اختلاط المطلق بالمضاف المتنجس ج ١ ص ٢٤٠.
والمنتهى : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ١٢٨.
والتذكرة : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٣٣.
والنهاية : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٢٣٧.
(٣) التحرير : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٥ س ٢١.
وظاهر عبارته هو أنّ عدم مطهرّيته مقبول وطهارته دائرة مدار عدم سلب الإطلاق وعدم تغيير أحد الأوصاف ، فلا اجمال فيها. تأمل.
(٤) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١١٥.
(٥) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٥١.