.................................................................................................
______________________________________________________
والمختلف (١) والدروس (٢) ومجمع الفوائد والروض (٣) والمدارك (٤) والذخيرة (٥)» وغيرها (٦) ممّا تعرّض فيه لهذا الفرع ، نعم تردّد في «المعتبر (٧)».
وخالف الشيخ في «المبسوط (٨)» وتبعه صاحب «الدلائل» وهو الظاهر من الفخر في «الإيضاح» لأنّه نقل عن الشيخ : عدم وجوب التيمم وجواز الوضوء معه ، لعدم استلزام الاشتباه في الحسّ اتّحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتّحاد الحقيقة وصحّة الوضوء لصدق الاسم. ثمّ قال وقيل : كلام الشيخ متضاد ، وليس بجيد (٩).
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في الماء القليل ج ١ ص ٢٤٠.
(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة درس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٣٣ س ٢٦.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١١٥
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة في الماء المضاف ص ١١٤ السطور الأخيرة وص ١١٦ س ١٨.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المضاف ج ١ ص ٣١ السطر الأخير.
(٧) المعتبر : كتاب الطهارة / في الفروع ج ١ ص ٣٨.
(٨) المبسوط : كتاب الطهارة في المياه ج ١ ص ٩ ١٠.
(٩) إيضاح الفوائد : كتاب الطهارة الفصل الثالث ج ١ ص ١٨. ظاهر ما حكاه عنه في المختلف وجوب التيمم فإنّه حكى عنه في مسألة ما لو كان معه رطلان من الماء المطلق ويفتقر في طهارته إلى أرطال انه قال : قال الشيخ رحمهالله : ينبغي أن تجوز استعماله وليس واجباً بل يكون فرضه التيمّم لأنّه ليس معه من الماء ما يكفيه للطهارة.
ثمّ إنّ عبارة العلّامة في القواعد على ما في نسختنا هذه هو الحكم بأقربية وجوب التيمّم ويؤيّده عبارة الشارح بتعقيبها بقوله : وعدم إجزاء التتميم. ويؤيّده أيضاً أنّ البحث في المقام ظاهراً في كفاية التطهير بالماء المتمّم بالمضاف وعدم كفايته فيناسبه الحكم بلزوم التيمّم احتياطاً لتحصيل الطهارة المشروطة بها الصلاة والطواف لا في انحصار التطهير بالتيمّم وعدمه. ومع ذلك قد يقال بأنّ الصحيح في عبارة القواعد هو التتميم لا التيمّم والصحيح في عبارة الشرح هو التيمّم لا التتميم. ويؤيّده ظاهر عبارة كشف اللثام المتعقبة بقول القواعد المتقّدم وظاهر عبارة الإيضاح وغيره. ولكن يضعّف بأنّ البحث في الشرح لا متن له حينئذٍ حتّى يتعقّب بنفي إجزاء التيمّم. وبتصريح الشارح بقوله : لكن الّذي يفهم من الشيخ والمصنّف وسائر الأصحاب أنّ النزاع إنّما هو في وجوب التيمّم خاصة وكأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه انتهى ويؤيّده أيضاً عبارة التذكرة فراجع.