وكذا فضلته وفضلة الغسل
______________________________________________________
وقال المفيد (١) : والأفضل تحرّي المياه الطاهرة الّتي لم تستعمل في أداء فريضة ولا سنّة.
ونسبه الجمهور (٢) إلى أمير المؤمنين عليهالسلام. ونسبوا القول بأنّه طاهر غير مطهّر إلى الأوزاعي وأحمد ومحمّد (٣) وأنّه القول الثاني عن الشافعي (٤) والرواية الاخرى عن مالك (٥) وأنّه المشهور عن أبي حنيفة (٦) ، بل في الناصريات (٧) : أنّه الحق في مذهب أبي حنيفة ونسبوا القول بالتنجيس إلى أبي يوسف وهو رواية عن أبي حنيفة (٨). قال في «المدارك (٩)» وربما كان حقّاً بالنسبة إليه.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا فَضلته وفَضلة الغسل) عندنا كما في «شرح الفاضل (١٠)» وفي «مجمع الفوائد» نسبة الخلاف في المقامين إلى العامّة.
وفي «المقنع (١١) والفقيه (١٢)» لا بأس بأن تغتسل المرأة وزوجها من إناء واحد لكن تغتسل بفَضله ولا يغتسل بفَضلها.
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة ص ٦٤.
(٢) المجموع : ج ١ ص ١٥٣.
(٣) المغني : ج ١ ص ١٨ والمجموع : ج ١ ص ١٥١ والتفسير الكبير : ج ١١ ص ١٧٠.
(٤ و ٥ و ٦) المغني : ج ١ ص ١٨ والمجموع : ج ١ ص ١٥٠ ١٥١.
(٧) وفي النّاصريات المطبوع : إنّه الصحيح في مذهب أبي حنيفة وليس فيه كلمة الحق. راجع الناصريات (الجوامع الفقهية) كتاب الطهارة ص ٢١٥.
(٨) المجموع : ج ١ ص ١٥١.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٦.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ٣٢.
(١١) المقنع : كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ١٣.
(١٢) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ج ١ ص ١٧.