.................................................................................................
______________________________________________________
إلى ابن حمزة والبصروي والرابع إلى السيّد وإبن إدريس كما في «المختلف (١)» هذا ، وقد علمت مذهب ابن إدريس ، فتأمّل.
وليعلم أنّ أصحاب هذا القول بعضهم صرّح بأنّه كرافع الأكبر وبعض أطلق ، فالمصرّح بأنّه كرافع الحدث الأكبر يلزمه القول بطهوريّته إن كان ممّن يقول بذلك هناك ، وقد عرفتهم فيما سلف ويأتي تمام الكلام.
الرابع : انّه طاهر إذا ورد * على النجاسة دون العكس.
وهذا القول نسبه جماعة إلى السيّد والشيخ وابن إدريس وغيرهم ، كما عرفت ولم أر من اختاره (ولم أجد أحداً اختاره خ ل) صريحاً سوى صاحب «الكفاية (٢)» فإنّه حكم بطهارة المستعمل إذا ورد الماء على النجاسة وتردّد في العكس. وأمّا السيّد فإنّه لم يذكر في «الناصريات (٣)» إلّا الفرق بين الورودين ولم يتعرّض لحال الغسالة ، ومن الجائز أن يكون قائلاً بأنّ الماء عند الانفصال نجس ، لأنّه قد وردت عليه النجاسة حينئذ. قال بعد حكم الناصر بعدم الفرق بين الورودين : لا أعرف لأصحابنا هنا نصّاً ، والشافعي فرق ، والذي يقوى عندي عاجلاً إلى أن يقع التأمّل صحّة قول الشافعي. ثمّ استدل بأنّا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة لأدّى إلى أنّ الثوب لا يطهر من النجاسة إلّا بإيراد كرّ. وهذا لا يدلّ على طهارة الغسالة ويدلّ على هذا أنّ المصنّف وهو ممن يقول بالنجاسة وافقه في هذا الفرق فيما سيأتي إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني في أحكام النجاسة.
واستحسنه في «السرائر (٤)» مع أنّك قد علمت أنّه ممن يحكم بنجاسة الاولى
__________________
(*) قد مرَّ أنّه يدلّ على هذا الفرق قوله صلىاللهعليهوآله «إذا استيقظ أحدكم فلا يدخل يده الإناء حتّى يغسلها» (بخطه قدّس الله نفسه).
__________________
(١) المختلف : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) كفاية الأحكام : كتاب الطهارة الفصل الخامس ص ١١ س ١٦.
(٣) الناصريات (الجوامع الفقهية) : المسألة الثالثة ص ٢١٥.
(٤) السرائر : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨١.