.................................................................................................
______________________________________________________
وقد نقله في «حاشية الدروس (١)» عن البصروي ، ويعزى إلى جماعة (٢) من متقدّمي الأصحاب ، ونسب (٣) إلى الفاضل الكركي في بعض فوائده. ونسبه هو في «مجمع الفوائد» إلى أكثر المتقدّمين ونسبه أيضاً إلى السيّد والشيخ في «المبسوط» وابن إدريس.
وفي «كشف الالتباس (٤)» أنّ عليه فتوى شيوخ المذهب كالسيّد والشيخ وأبناء إدريس وحمزة وأبي عقيل.
ولم يفرق أصحاب هذا القول بين الأُولى والثانية بل أطلقوا ولعلّهم يريدون فيما عدا الأُولى في موضع التعدّد.
ونسبة الكركي (٥) والصيمري (٦) هذا القول إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس تؤيّد ما ذكره في «المدارك (٧)» عن جماعة أنّهم قالوا إنّ كلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر فيها ورود الماء على النجاسة ما عدا الشهيد في الذكرى فإنّه حكم بالطهارة ولم يفرق بين الورودين ، انتهى ما في المدارك. وكذا جدّه في «شرح الإرشاد (٨)» نسب هذا القول إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس وجماعة وقال : إنّهم اشترطوا ورود الماء على النجاسة فيتّحد مع القول الرابع الآتي ، لكنّه في «الدروس (٩)» عدّه قولاً على حدة وفرق بينهما. فنسب هذا القول في الحاشية (١٠)
__________________
= بالصراحة وإنّما ذكر دليله ورد ما اعترض عليه فلا تزيد النسبة عن حدّ الاستظهار راجع الروض ص ١٥٩.
(١) لا يوجد لدينا.
(٢ و ٣) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٨.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢.
(٨) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩.
(٩) الدروس الشرعية : درس ١٨ ج ١ ص ١٢٢.
(١٠) لم نعثر عليه.