.................................................................................................
______________________________________________________
والمبسوط (١)» حيث حكم فيهما في مبحث تطهير الثوب بنجاسة الاولى دون الثانية ، لكنّه حكم فيهما (٢) : بأنّه إذا صبّ الماء على الثوب النجس وترك تحته إجّانة يجتمع فيها ذلك الماء أنّه نجس. وأطلق. ويمكن الجمع بأنّه اجتمع في الإجّانة مجموع الغُسالتين أو أراد الغسلة الأُولى فقط. ثمّ إنّه حكم فيهما (٣) أيضاً : بطهارة غُسالة الوَلوغ مطلقاً أُولى كانت أو ثانية. ففرق بين الثوب وآنية الوَلوغ. ويحتمل أن يكون أشار بهذا القول في «الدروس (٤)» إلى من قال : بأنّ الغسالة كالمحلّ بعدها ، فإن كان المحلّ ممّا يطهر بالأُولى كان المستعمل طاهراً وإن كان ممّا يطهر بالثانية كان المستعمل فيها طاهراً والمستعمل في الأُولى نجساً. وهو مختار الاستاذ الشريف (٥) أيّده الله تعالى. وقد احتمل ذلك في «نهاية الإحكام (٦)» ، لأنّ الذي استثنته الضرورة طهارة الأخيرة وما عداها حاله حال القليل. ولعلّ هذا مراد الشيخ في «الخلاف والمبسوط» ، وقد نسبه إلى الخلاف في «الذخيرة (٧)» ، فتأمّل.
الثالث : انّه طاهر مطلقاً كما في «المبسوط والخلاف» في غُسالة الوَلوغ كما مرَّ «والوسيلة (٨) والمقنع (٩)» حيث سوى فيهما بينه وبين رافع الأكبر وظاهر «الذكرى (١٠) وشرح الارشاد (١١)».
__________________
(١) المبسوط : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ٣٦.
(٢) الخلاف : كتاب الطهارة أحكام النجاسات ج ١ ص ١٨٤ مسألة ١٤٠ ، والمبسوط : ج ١ ص ٣٧.
(٣) الخلاف : ج ١ ص ١٨١ مسألة ١٣٦ والمبسوط : ج ١ ص ١٥.
(٤) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.
(٥) الدرّة النجفية : الماء المضاف والأسآر ص ٧.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٣ ٢٤٤.
(٧) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة ص ١٤٣.
(٨ و ٩) المذكور في الوسيلة المطبوع ص ٧٤ الحكم بالتسوية بين المستعمل في النجاسات وبين المستعمل في الكبرى في عدم جواز الاستعمال المساوق للنجاسة لا الطهارة ، ونحوه ما في المقنع ص ١٨ فراجعهما حتى تعرف الحال.
(١٠) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الفروع ص ٩.
(١١) والأقرب إرادة الروض منه ولا يخفى أنّه ليس في عبارته فيه اختياراً لهذا القول =