.................................................................................................
______________________________________________________
وهذا القول نقله أبو العباس (١) والمحقّق الثاني في «مجمعه وشرح الألفية (٢)» والشهيد الثاني في «شرح الإرشاد (٣)» وغيره (٤).
وقد نقله في «المهذّب (٥) والمقتصر (٦)» عن المحقّق والمصنّف وولده. وفي «شرح الموجز (٧)» وغلط المصنّف في هذه النسبة والّذي أوهمه ما في «المعتبر» رادّاً على «الخلاف» من قوله : «والحق نجاستهما أي الغسلتين ، طهر أم لم يطهر» أو ما في «النهاية» : «وأن يكون نجساً مطلقاً انفصل من الغسلة المطهّرة أم لا» ولا دلالة فيهما. وغلط العلماء لبيان الحاجة إلى المعصوم عليهالسلام. انتهى.
والفخر في «الإيضاح» لم يتعرّض لهذه المسألة فيما أجده.
ويستبعد جدّاً أن يقول هؤلاء الأجلّاء أنّ المحلّ بعد طهارته ينجّس الماء ؛ ولذلك قال الكركي في «المجمع» الظاهر أنّ موضع النزاع ماء الغسل المعتبر في التطهير دون ما سواه ، انتهى.
هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالمستعمل من حيث إنّه مستعمل.
وأمّا الكلام باعتبار ملاقاته لغيره فليعلم أنّ القائلين بالنجاسة اختلفوا في حكم ما أصابته الغُسالة :
فالشهيد (٨) في جميع كتبه ومن تأخّر عنه كما في «الروض (٩)» أنّ حالها حال
__________________
(١) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١١٩.
(٢) شرح الألفية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٣١.
(٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩ س ٢٤.
(٤) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ١ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٩.
(٦) المتقصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.
(٧) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٦ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٨) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ص ٩ والدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢ والألفية والنفلية : كتاب الطهارة ص ٥٠ والبيان : كتاب الطهارة ص ٤٦ واللمعة الدمشقية : ص ٣.
(٩) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٥٨ ١٥٩.