.................................................................................................
______________________________________________________
المغسول قبلها فيلزم التعدّد إن كانت من الغسلة الاولى وإن كانت من الثانية نقصت واحدة ، وهكذا. وإليه ذهب في «المقتصر (١) وشرح الألفية (٢)» واستجوده في «الروضة (٣)» ويحتمل أن يكون مراد المصنّف كما في «الروض» وقال في «الروضة» هذا يتمّ فيما يغسل مرّتين لا لخصوص النجاسة أمّا المخصوص كالوَلوغ فلا ، لأنّ الغسالة لا تسمّى وَلوغاً. ومن ثمّة لو وقع لعابه في الإناء بغير الوَلوغ لم يوجب حكمه ، تأمّل فإنّه ربما دقّ.
ووجه هذا القول أنّ المحلّ المغسول تضعف نجاسته بعد كلّ غسلة عليه كما في «شرح الألفية (٤)» وإن لم يطهر ولهذا يكفيه من العدد ما لا يكفي قبل ذلك ، فيكون حكم الغسالة كذلك ، لأنّ نجاستها مسبّبة عنه فلا يزيد حكمها عليه.
وقيل : إنّ حالها حال المغسول قبل الغسل فيلزم التعدّد فيما لو أصابته غسالة ما فيه التعدّد ، سواء فيه ماء الغسلة الأُولى أو الثانية كما في «نهاية الإحكام (٥)» وظاهر المصنّف هنا وفي «الارشاد (٦)».
ووجهه أنّ المعنى القائم بالنجاسة قام فيها فيلحقها حكمه.
واختار في «المعالم (٧)» إجزاء الغسلة الواحدة مطلقاً ونقله عن بعض المعاصرين. وقوّاه الاستاذ (٨) ، لأنّ المدار في التعدّد على الاسم وليس حاصلاً
__________________
(١) المقتصر : كتاب الطهارة ص ٤٥.
(٢) شرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي) : كتاب الطهارة ج ٣ ص ٢٢٩ ٢٣٠.
(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣١٠.
(٤) شرح الألفية : (رسائل المحقق الكركي) ج ٣ ص ٢٣٠.
(٥) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.
(٦) ظاهر عبارة المصنّف هنا وفي الإرشاد أجنبي عما نسبه إليه فإنّه لم يزد على قوله هنا : والمستعمل في غسل النجاسة نجس وإن لم يتغيّر بالنجاسة شيئاً ولا في الإرشاد أيضاً راجع الإرشاد كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٣٨.
(٧) المعالم : كتاب الطهارة في الماء المستعمل (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٨) لم نعثر على تقويته في مصابيح الظلام حسب ما تفحّصنا عنه في أكثر مظانّه إلّا أنّه يمكن الاستشهاد له بما ذكر في المصابيح ج ١ ص ٤٧٣ فإنّه قوّى لزوم الغسل عن الملاقي =