.................................................................................................
______________________________________________________
فيما نحن فيه.
وقال الاستاذ الشريف (١) دام ظلّه العالي إنّها كالمحلّ بعدها كما احتمله في «نهاية الإحكام» فإن كان طاهراً فهي طاهرة كماء الغسلة الثانية فيما يجب فيه مرّتان وأمّا ما يجب فيه مرّة فإنّها طاهرة أيضاً.
وهذا القول نسبه في «الروض» إلى «الخلاف». وقد تقدّم نقل عباراته. ونسب في «الروض (٢)» وغيره (٣) القول بأنّها كالمحلّ بعد الغسل كلّه فماء الغسالة طاهر مطلقاً سواء في ذلك الأُولى والثانية والثالثة إلى السيّد والشيخ والعجلي وجماعة. وقد تقدّم نقل عباراتهم ، فلتلحظ.
وقيل (٤) : إنّها كمغسولها قبل الغسل وإن حكم بطهارة المحلّ بأن (بل أن خ ل) ترامت إلى ما لا نهاية. وهذا هو القول السادس الّذي ذكرناه آنفاً.
وهناك خلاف آخر للقائلين بالنجّاسة : فبعض (٥) : انّ المستعمل ينجس بالاتصال والانفصال مطلقاً وقيل (٦) : بالطهارة حين الإصابة والنجاسة حين الانفصال. وقيل (٧) : باختلاف الورود. وقيل (٨) : باختلاف الغسلات. ويعلم القائل بكلّ قول ممّا مرَّ.
ويبقى الكلام في ما ذا أرادوا من الانفصال فهل المراد به الانفصال عن جميع
__________________
= والملاقى على نحو الإطلاق.
(١) لم نجده في مصابيحه حسب ما تفحّصنا عنه في أكثر مظانّه.
(٢) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٥٩ س ١٢.
(٣) كالمهذّب البارع : كتاب الطهارة ج ١ ص ١١٨.
(٤) نقله في الروض عن حاشية الألفية راجع : روض الجنان ص ١٥٩ س ٢٤.
(٥) الأوّل يظهر مما نقله عن أبي العباس والمحقّق الثاني والشهيد الثاني في روض الجنان ص ٣٧٦ ويدلّ عليه قول المصنّف في السطر التاسع والعشرين بعد النقل : ويستبعد جدّاً أن يقول ..
(٦) والثاني لازم من حكم بطهارة الغسالة بعد الانفصال كما هو مقتضى القول الثالث.
(٧) والثالث لازم القول الرابع المنسوب إلى السيّد والشيخ وإبن إدريس في ص ٣٧٤.
(٨) والرابع لازم القول الثاني الّذي حكاه الشارح عن جماعة في ص ٣٧١.