.................................................................................................
______________________________________________________
أطراف الجسم الّذي تنجس بعضه أم لا؟
بيان ذلك في عنوان المثال : إنّه لو تنجّس رأس المنارة مثلاً أو أعلى الباب الكبير أو رأس زيد وأردنا أن نغسل مثل ذلك : فإن الغسالة تارة تنفصل عن أسفل المنارة وأسفل الباب وعن قدم زيد ، وتارة تنقطع عند الأسفل بأن تتمّ بتمامه كما هو الشأن في غسل الجنابة بالماء القليل ، وتارة تنقطع أو تجفّ قبل ذلك ، فلا ريب أنّ المنفصل عن تمام الجسم نجس وما جفّت عنده أو انقطعت إليه فالظاهر نجاسته. ويبقى الكلام فيما قبل ذلك فيحتمل أن يكون طاهراً كما هو الشأن في غسل الجنابة عند من يرى أنّ ماء الجنابة لا يرفع الحدث ، ويحتمل النجاسة ولعلّه بعيد ، فليتأمّل جيّداً.
والقائلون بالطّهارة اختلفوا أيضاً على أقوال ثلاثة :
فبعض : انّ ذلك على سبيل العفو ، وقد نقل هذا في «المدارك (١)» ولم أجد أحداً صرّح بذلك هنا ، نعم صرّح في «الخلاف (٢) والذكرى (٣)» أنّ ماء الاستنجاء معفوّ عنه وسنبيّن أنّ القائل به هناك نادر وأنّ الإجماع على خلافه ، اللهمّ إلّا أن يراد بالعفو العفو في أصل الحكم بالطّهارة لا أنّه نجس عفي عنه ، فتأمّل.
وآخرون : على أنّه كرافع الحدث الأكبر كما في «المقنع (٤) والوسيلة (٥)» وفيهما كما سلف : أنّ رافع الأكبر لا يرفع حدثاً ولا خبثاً. فيكون هذا الماء مسلوب الطهوريّة عندهما بالكلّيّة. وهو بالنسبة إلى الحدث مسلّم. وعلى ذلك ينزل قول كلّ من قال بالطّهارة للإجماع الّذي في «المعتبر (٦) والمنتهى (٧)» وقد اعترف بهذا
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٢ ١٢٣.
(٢) لم نعثر عليه في الخلاف حسب تتبعنا في مظانّه.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ، المسألة الثانية ص ٩.
(٤) المقنع : ص ١٨. تقدّم في ص ٣٧٢ الهامش (رقم ٨ و ٩) ان ما في الوسيلة والمقنع هو الحكم بالنجاسة لا الطهارة كما نبّه عليه بعد ذلك الشارح.
(٥) الوسيلة : كتاب الطهارة ص ٧٢.
(٦) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٩٠.
(٧) المنتهى : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٢.