.................................................................................................
______________________________________________________
ويدلّ على الأوّل صحيحة حريز (١) ومعتبرة أبي بصير (٢) ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليهالسلام (٣). ويؤيّده صحيحة (٤) علي بن جعفر عليهالسلام التي تضمّنت النهي عن الكتابة لعدم انفكاكها عن المسّ غالباً ، لعدم القائل بالنهي عن الكتابة. ويؤيّده أيضا قويّة ابراهيم بن عبد الحميد التي تضمّنت النهي عن المسّ والتعليق ومسّ الخيط (٥) ، فيعمل ببعض ويعرض عن بعض. هذا كلّه مضافاً إلى الإجماعات المنقولة والآية الكريمة الظاهرة في النهي ، إذ لا يمكن إبقاء النفي على حاله ، لأنّه يلزم خلاف الواقع. والحمل (٦) على أنّ المراد بالمطهّرين الملائكة بعيد جدّاً كإرادة اللوح من الضمير دون القرآن ، لما عرفته ممّا نقل عن «مجمع البيان والتبيان».
وفي «الفقيه» لا تمسّ القرآن اذا كنت جنباً أو على غير وضوء (٧).
وما في بعض الأخبار من ضعف في السند تجبره الشهرة المستفيضة مع أنّ في واحد منها ومن الإجماعات بلاغاً ، مع ما في ذلك من الاحتياط والتعظيم.
وكتابة النبي صلىاللهعليهوآله إلى المشركين : «قُلْ يا أَهْلَ الْكِتابِ» لم تثبت. سلّمنا ولكن لعلّ المراد بالكتابة أنّه صلىاللهعليهوآله أرسل ذلك مع رسوله (رسول خ ل) فلا يلزم من المكاتبة مسّ الكتابة ، إذ لعلّه أمر الرسول بإبقاء الكتابة معه. وفي «المنتهى» انّه عليهالسلام لم يقصد القرآن بل المراسلة (٨).
هذا وقد أطلق المسّ في الكتب الّتي ذكرناها ما عدا «التذكرة (٩) والمهذّب
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ١٢ من ابواب الوضوء ح ٢ ج ١ ص ٢٦٩.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٢ من ابواب الوضوء ح ١ ج ١ ص ٢٦٩.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٦٩.
(٤) وسائل الشيعة : ب ١٢ من أبواب الوضوء ح ٤ ج ١ ص ٢٧٠.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١٢ من ابواب الوضوء ح ٣ ج ١ ص ٢٦٩ في المصدر : «لا تمس خطّه».
(٦) الدر المنثور : سورة الواقعة ذيل الآية ٧٩ ج ٦ ص ١٦٣.
(٧) من لا يحضره الفقيه : كتاب الطهارة ، باب صفة غسل الجنابة ، ج ١ ص ٨٧.
(٨) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج ١ ص ٧٦.
(٩) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة أحكام المحدث ج ١ ص ١٣٦.