.................................................................................................
______________________________________________________
والإرشاد (١) والدروس (٢) وجامع المقاصد (٣) وشرح الألفية (٤) وتعليق الإرشاد (٥) وكشف الالتباس (٦) والميسية والمجمع (٧) والمدارك (٨)» وغيرها (٩).
وهو الظاهر من «المقنع (١٠) والوسيلة (١١)» لأنّه سوى فيهما بين المستعمل في إزالة النجاسة ورافع الأكبر ، ومن «المقنعة (١٢)».
وعبارات «المبسوط والنهاية والسرائر ومصباح السيّد» يحتمله كما في «شرح الفاضل (١٣)».
وقال في «المنتهى (١٤) والمهذّب البارع (١٥)» صرّح الشيخان به.
وفي «كشف الالتباس (١٦) وجامع المقاصد (١٧)» نقل الإجماع على الطّهارة وفي
__________________
(١) إرشاد الاذهان : كتاب الطهارة في تتمة الفصل الخامس ج ١ ص ٢٣٨.
(٢) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩ ١٣٠.
(٤) ليس في شرح الألفية في النسخة الّتي بأيدينا ما يدلّ على ذلك لا صريحاً ولا ظاهراً إلّا قوله في الغائط المتعدي : إنّه لا يطهره إلّا الماء عندنا. وإلّا قوله في كفاية المسحات في الغائط : إنّ الإزالة بالماء أصل. وإلّا قوله في البول : إنّه لا يطهّره شيء سوى الماء عندنا وهذه العبارات لا يستلزم طهارة ماء الاستنجاء كما هو واضح فراجع شرح الألفية للمحقق الكركي ص ٢١٨.
(٥) حاشية الإرشاد : كتاب الطهارة في المياه ص ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٩٧).
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ٢٣ س ٥ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ج ١ ص ٢٨٨.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٤.
(٩) رياض المسائل : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٨٢.
(١٠) لم نعثر عليه في المقنع.
(١١) الوسيلة : كتاب الطهارة ص ٧٤.
(١٢) المقنعة : كتاب الطهارة ، صفة الوضوء .. ص ٤٧.
(١٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٣.
(١٤) منتهى المطلب : كتاب الطهارة الماء المضاف ج ١ ص ١٤٣.
(١٥) المهذّب البارع : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج ١ ص ١٢١.
(١٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة ص ١٨ س ٢٠ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(١٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٢٩.