.................................................................................................
______________________________________________________
من الأصحاب وأنّه أحوط. وفي «المدارك (١)» للتوقّف مجال. وفي «المعالم (٢)» بعد أن ذكره وذكر غيره قال : وللنظر في بعضه مجال. ويظهر من «المجمع (٣)» أنّه لا يعرف وجهه.
واشترط الكركي (٤) والميسي وصاحب «الروض (٥)» والفاضل (٦) أن لا ينفصل معه أجزاء من النجاسة ممتازة. ونسبه في «المدارك (٧) والذخيرة (٨)» إلى جماعة من الأصحاب وأنّه أحوط. قال : وللتوقّف فيه مجال. وكذا يظهر من «المعالم (٩)». والأردبيلي (١٠) قال : إنّه غير ظاهر وأنّ الظاهر أن لا ينفكّ عن الأجزاء.
واشترط في «الذكرى (١١)» عدم الزيادة في الوزن. وفي «نهاية الإحكام (١٢)» اعتباره في مطلق النجاسة. واستظهره في «الروض (١٣)» ونفاه في «جامع المقاصد (١٤) والدلائل» واستبعده في «المدارك (١٥) والذخيرة (١٦)».
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.
(٢) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٨٩.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(٥) روض الجنان : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٦٠ س ٣٠.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٣٣.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.
(٨) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٣.
(٩) معالم الدين : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٤٥٨٥).
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة ماء الاستنجاء ج ١ ص ٢٨٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة ماء الاستنجاء ص ٩ س ١١.
(١٢) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ٢٤٤.
(١٣) روض الجنان : كتاب الطهارة ص ١٦١. ظاهر عبارة الرّوض عدم الاشتراط بخلاف المحكيّ عنه فان ظاهره الاشتراط ، راجع الروض ص ١٦١ السطر الأول.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٩.
(١٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة الماء المستعمل ج ١ ص ١٢٤.
(١٦) ذخيرة المعاد : كتاب الطهارة الماء المستعمل ص ١٤٣ السطر ما قبل الأخير.